شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٦ - الفصل الاول واجبات و مستحبات الوضوء
فاستنادهما إلى اطلاق الروايات و عموم المنزلة و
قوله ص الطواف بالبيت صلاة
معارض بما ذكرنا و لدخول المساجد كما في النهاية و الإرشاد و المنتهى و التحرير و البيان و الكتاب و المفاتيح و غيرهن و الحجة بعد فتاويهم ما روي في المجالس أنَّ من أتى المسجد متطهراً طهّره اللّه من ذنوبه و لما روي الصدوق عن الصادق(ع)مكتوب في التوراة ان بيوتي في الارض المساجد فطوبى لمن تطهر في بيته ثمّ زارني في بيتي و حق على المزور أن يكرم الزائر و قراءة القرآن كما في الكتب السابقة و النزهة و الوسيلة و الجامع و الدروس و الذكرى و في الخصال عن الأمير(ع)لا يقرأ العبد القرآن إذا كان على غير طهور و في قرب الاسناد في جواب من سأله أنه يبول و يستنجي فيعود للقراءة حتى لا يتوضأ و في شرح الفاضل وجدت مرسلا عن الصادق(ع)قراءة القرآن قائما في الصلاة حسنة و قاعدا خمسون و متطهراً في غير الصلاة خمسة و عشرون و عن أمير المؤمنين(ع)مثلها و حمل المصحف كما في الكتب السابقة و الجامع لقويّة ابراهيم بن عبد الحميد و لا يمس خيطه و لا يعلقه و لمناسبة التعظيم كما في المنتهى و النهاية و في المنتهى نقل الإجماع فيه و مس جلده و هامشه و خيوطه كما في النزهة و يلوح من الذكرى و قوية ابراهيم السابقة و لمناسبة التعظيم أيضاً و النوم كما في الكتب السابقة و لرواية محمد بن كردوس من تطهر ثمّ آوى إلى فراشه بات و فراشه كمسجده و في محاسن البرقي زيادة فان ذكر انه على غير وضوء تيمم من دثاره و صلاة الجنائز كما في الكتب السابقة و لرواية عبد الحميد في صلاة الجنازة أنه قال لأبي الحسن(ع)ان ذهبت أتوضأ و اتتني الصلاة فقال له تكون على طهر أحب إلي و السعي في الحاجة كما في الكتب المذكورة و الجامع و النزهة و لحديث عبد اللّه ابن سنان عن الصادق(ع)أنه قال من طلب حاجة و هي على غير وضوء فلم تقض فلا يلومن إلا نفسه و زيارة المقابر كما في الكتب المتقدمة و الجامع و للرواية التي شهد بها صاحب الكتاب حيث قال و ورد بجميع ذلك روايات و في الدلائل قال و في الخبر تقييدها لها بقبور المؤمنين و قيّده بذلك في الجامع و في شرح الفاضل أظهر لخصوصه و نوم الجنب كما في الكتب المذكورة و الجامع و النزهة و في الغنية و المنتهى و ظاهر المعتبر و التذكرة الإجماع و في النزهة لعزم من عليه الغسل و لصحيحة الحلبي يكره نوم الجنب حتى يتوضأ و جماع المحتلم كما في الكتب السابقة و النهاية و المهذب و الوسيلة و الجامع و الشرائع و النافع و النزهة و لما ورد من النهي عن مخافة مجيء الولد مجنونا كما في دلائل الأحكام و جماع الجنب مطلقاً كما في كتاب الجمع بين الاشباه و النظائر و المفاتيح لما روي الحميري أن الامام الصادق(ع)كان إذا جامع أهله و اراد أن يعاود توضأ كما يتوضأ للصلاة إذا أراد أيضاً أن يعاود توضأ و ذكر الحائض كما في الخلاف و المبسوط و المهذب و الوسيلة و الإيضاح و الجامع و النافع و المراسم و السرائر و المقنعة و النهاية الجديدة و التحرير و الدروس و الكتاب و الذكرى و المعتبر و المنتهى و دلائل الأحكام و الذخيرة و غيرهن و في الأخيرين نقل الشهرة و في الثلاثة اللاتي قبلهما ما يقرب من نقل الإجماع ففي الذكرى بعد ذكر الندب نسبه إلى الامامية و كذا في المعتبر و في المنتهى جعل الخلاف في محل الجلوس و ظاهره الاتفاق على الندب و فيما قبل الثلاثة نقل الإجماع صريحاً و في شرح الفاضل و كأنه لا خلاف فيه إلا ممن أوجبه و في الخلاف نقل الإجماع و السند بعد ذلك حسنة ابراهيم بن هاشم عن الصادق(ع)ينبغي للحائض أن تتوضأ الحديث و غيره من الروايات و نقل في الكتاب و الذخيرة عمّن نقل عن ابن بابويه القول بالوجوب و الظاهر عدم ثبوت النقل و لعل كلامه على فرضه مؤول فان الاجلاء من القدماء إنما ينسبون إليه الخلاف في اشتراط الجلوس خاصة و لو كان النقل صحيحا لكان احتجاجه بصحيحة زرارة و حسنة ابراهيم عن أبي جعفر فيها و عليها أن تتوضأ وضوء الصلاة عند وقت كل صلاة و لا يخفى عليك ضعف الاستناد اليها في مقابلة الاخبار و كلام الاصحاب مع ان هذا الامر يعم به البلوى فلو كان التواتر مع ان حصر الواجبات في الخمس خمس صلوات من أتى بهن لقى اللّه و له عنده
عهدٌ إلخ. ثمّ لفظ الوجوب في عبارة ابن بابويه كثير ما يراد به الثبوت فانه قال الوجوب عندنا على ضربين ضرب على تركه العقاب و ضرب على تركه العتاب و الكون على طهارة كما في النهاية الجديدة و المنتهى و الإرشاد و الذكرى و البيان و الكتاب و في شرح الفاضل