شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨ - الفصل الثاني واجبات و مستحبات الغسل
و خصه المفيد في دخول مكة و المدينة بمن دخلهما لأداء فرضٍ أو نفل نقله الفاضل و لا يخلو من قرب و ان كان العمل على اطلاق الأخبار و كلام الأصحاب اولى و لا تداخل و إن انضم إليها واجب كما في الإرشاد مع الاطلاق في عدم التداخل و الموجز و التحرير مع ضميمة و ان انضم إليها واجبٌ كما في الكتاب قال الفاضل في شرح عبارة الكتاب أعني قوله و ان انضم إليها واجب للجنابة أو لغيرها اقتصر على سببه و نوى الوجوب أو تعرض للاسباب و نوى الندب خاصة و لم يتعرض للواجب أو الوجوب و لم يتعرض للندب أو نوى الوجوب و الندب أو لم يتعرض للاسباب و نوى الوجوب أو الندب أو اياهما أو تعرض للموجب مع بعض اسباب الندب و نوى الوجوب أو الندب أو اياهما أو عرض عن الوجه في جميع الفروض و الفاضل الاردبيلي بعد أن قال لا شك في القول بالتداخل في الجملة و استند إلى قول النهاية قال كان مراد المصنف بنفي التداخل رفع الايجاب الكلي أو مذهبه السلب الكلي لكن كونه قولًا لأحد غير معلوم إذا دعى الإجماع على اجزاء الجنابة عن غيره من الواجبات إلا أن ينزل كلامه على خصوص المندوبة كما هو الظاهر انتهى. و في الحاشية العلية على القواعد ان المقصود عدم الاكتفاء بالغسل الواحد عن الاغسال المندوبة ضمَّ إليها واجب أو لا نويت أو لا و في البيان و المسالك الحكم بالتداخل سيما مع انضمام الواجب و اطلقا و لم يشترط نية لاسباب و في المنتهى و النهاية اعتبار التداخل في المندوبات بشرط أن لا ينضم إليها واجب في النية مع الاطلاق في نية الاسباب و عدمها و في التذكرة لو اجتمعت اغسال مندوبة فان نوى الجميع أجزأه غسلٌ واحدٌ و لو اجتمع معه واجب فان نواهما معاً بطل الغسل أو نوى الجنابة ارتفع الحدث فقط أو نوى الجمعة أجزأ عنها و بقيت الجنابة و في الكتاب و الذخيرة و المفاتيح و الكفاية و شرح الاردبيلي اختيار التداخل في الواجبات فقط و المندوبات فقط و الممزوج مع نية الجميع أو البعض الاضعف أو الاقوى الجنابة أو غيرها و في الرياض حكم باطلاق التداخل مع اعتبار نية الجميع في اسباب الندب و الاكتفاء بنية بعض اسباب الواجب عن البواقي و قرب الاكتفاء بنية الموجب دون النادب و في الدلائل قرب اعتبار التداخل مطلقاً أولا ثمّ اظهر اليد إلى اعتبار نية الاسباب و حكم ابن طاوس في الأمان من الاخطار بتداخل المندوبات وحدها و مع الواجبات مع نية الاسباب قال يجب ما رأيته في بعض الروايات سيما في الارتماس فان كل دقيقة و لحظة في الماء يكفي في أن يكون اجزائها عن افراد الاغسال و يغني عن الارتماسات العديدة لشمولها لسائر الاعضاء انتهى. حاصل كلامه و قال ابن سعيد إذا اجتمع غسل الجنابة و الجمعة و غيرهما من الاغسال المفروضة و المسنونة أجزأ عنها غسلٌ واحدٌ فان نوى الواجب أجزأ عن الندب و ان نوى السنة فعلها و عليه الواجب و ان نوى الواجب و المندوب فقيل يجزي عنهما و قيل لا لأن الفعل لا يكون واجبا و ندبا و في الاشراق رجل اجتمع عليه عشرون غسلا فرض و سنة و مستحب أجزأ عن جميعها غسلٌ واحدٌ وعد العشرين و في الفائدة إذا نوى بغسله الجنابة و الجمعة اجزأه عنهما للاجماع و قول أحدهما