شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٣٨٢ - ثامنها انه لا بد من يقين الازالة عملا بالاستصحاب و لا يكفي الظن لا عن طريق شرعي
و في الخلاف نقل الاجماع على الاجتزاء بالصب في بول الصبي دون الصبية و في شرح الفاضل ان ظاهر الخلاف الاتفاق عليه انتهى. و الذي وجدناه التصريح بنقل الاجماع و في الدلائل ان الاكتفاء بالصب في بول الرضيع مذهب اصحابنا و في الكتاب انه مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا إلى أن قال و يعتبر في الصب الاستيعاب لما اصابه البول لا الانفصال على ما قطع به الأصحاب و في الذخيرة انه المشهور بحيث لا نعلم فيه مخالفا و في شرح الاستاد الاجماع أيضا و في المفاتيح اما بول الصبي فلا خلاف في الاجتزاء فيه بصب الماء و في التذكرة نقل الخلاف فيه عن العامة و هو مؤذن بالاجماع و في المنتهى و المختلف و الكفاية نقل الشهرة فيه و في سائر كتب الفقهاء عدم نقل الخلاف عن أحد و في بعضها نقل الخلاف في التنجيس إلى ابن الجنيد و في المعتبر نسبة الخلاف فيه إلى أبي حنيفة و ان الشافعي و احمد موافقان لنا و هو مؤذن بعدم وجود المخالف منا قاله في الكتاب و المستند فيه حسنة الحلبي عن الصادق (ع) في بول الصبي انه يصب عليه الماء فان كان اكل فاغسله غسلا و الغلام و الجارية شرع سواء و رواية السكوني عن الصادق (ع) عن الباقر (ع) عن علي (ع) ان لبن الجارية و بولها يغسل منه الثوب قبل ان يطعم لخروجه من المثانة و لبن الغلام و بوله قبل ان يطعم لا يغسل منه لخروجه من المنكبين و العضدين و يجبر ضعف الاولى باشتمالها على مساواة الجارية و ضعف الثانية بسندها و اشتمالها على حكم اللبن عمل الأصحاب و الاجماعات السابقة و موافقة الأصل مع الشك في الاندراج تحت ادلة البول كذا في المدارك و فيه ما لا يخفى و ذلك هو السبب في ترجيحهما على رواية الحسين بن أبي العلا مع مقبولته لانه اوجه من اخوته و فيهم الثقة مع جلالته و عظم شأنه و كثرة رواياته إلى غير ذلك و ما في الكتاب من الطعن غير مسموع و قد رواها عن الصادق (ع) و فيها ان في بول الصبي على الثوب نصب عليه الماء قليلا ثمّ يعصره على مضمرة سماعة في بول الصبي يصيب الثوب فقال اغسله قلت فان لم اجد مكانه قال اغسل الثوب كله و ان كانتا موافقتين لعمومات الامر بالغسل من البول و يمكن حملهما على الندب و على الصبي المتغذي بالطعام و حمل الغسل في الاخيرة على الصب و حمل الامر بالعصر في الاولى على المزيل لبعض اعيان النجاسة أو على الارشاد مع ان مدلول الاخيرتين مطلق الصبي فيحكم عليهما الاوليان حكم الخاص على العام و استند في التذكرة ردا على المخالف بحديث بول الحسن في حجر رسول اللّه (ص) و قوله (ص) للبابة انما يغسل من بول الانثى و يلوح عليه امارات الوضع و في نوادر الراوندي عن علي (ع) ان الحسنين بالا على ثوب النبي (ص) قبل ان يطعما فلم يغسل ثوبه من بولهما