شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ٢٠١ - ٢ لو طارت الذبابة عن النجاسة إلى الثوب أو الماء
و في الرياض و اطلاق الدم مع استثناء الثلاثة يشتمل دم نجس العين و لا بعد فيه بعد النص و اشتمال البئر على جمع المختلفات و احتمال الفرق و الحاقه بالدماء الثلاثة أو بما لا نص فيه لغلظ نجاسته و من ثمّ لم يعف عن قليله في الصلاة لكن العمل بالاطلاق أنسب و جزم في الدلائل بالفرق بين دم نجس العين و غيره و ذكر في شرح الفاضل بعنوان الاحتمال و القول باستثناء دم نجس العين قوي إلا أن يستند إلى الاطلاق المدلول عليه باجماع الغنية و غيره و ليس في النص الدال على حكم الدم الكثير اطلاق و معه في تمشية الاطلاق إلى العرف النادر تامل و يبقى الكلام في قابلية النجاسة للشدة و الضعف و لا ريب انها كذلك و قد تقدم الكلام في تعليق الحكم على الوصف في مسألة وقوع الميت الكافر و بعد قولنا بالطهارة سهل الامر و اربعين دلوا لموت الثعلب او الارنب أو الخنزير أو السنور أو الكلب كما في نهايته و ارشاده و تحريره و في الشرائع ذلك مع زيادة و شبهة و يحتمل ارادة شبه الكل أو شبه الأخير و في المقنعة إذا مات فيها شاة أو كلب أو خنزير أو سنور أو غزال أو ثعلب و شبهه في قدر جسمه يعني شبه كل واحد منها و نحوه في النهاية و المبسوط و المراسم و كذا الوسيلة و المهذب و الاصباح بزيادة النص على الارنب و نحوها السرائر بزيادة ابن آوى و ابن عرس و اقتصر ابن سعيد على الشاة و شبهها و المحقق في النافع و المعتبر على الكلب و شبهه و نسب الحاق الثعلب و الارنب إلى الشيخين و اضاف في النسبة اليهما في المعتبر الشاة و و في البيان و الدروس و اللمعة الثعلب و الارنب و الشاة و الخنزير و الكلب و السنور و في اللمعة بدل السنور الهر و في التذكرة ذكر ذلك إلى السنور مع زيادة و المبسوط في قدر جسمه