شرح طهارة قواعد الأحكام - كاشف الغطاء، الشيخ جعفر - الصفحة ١٣٣ - اولًا الماء الواقف غير البئر
١٢. قوله (ع) لابي بصير في الموثق حيث سأله انا نسافر فربما بلينا بالغدير من المطر في جانب القرية يكون فيه العذرة و يبول فيه الصبي و تبول فيه الدابة و تروث فقال ان عرض في قلبك شيء فافرج الماء بيدك ثمّ توضأ ان الدين ليس بمضيق فان اللّه تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج.
١٣. قوله (ع) للعلاء في الحياض يبال فيها فقال لا بأس فيها إذا غلب لون الماء لون البول.
١٤. قوله (ع) لعلي بن أبي حمزة في الماء الساكن و فيه الجيفة و الاستنجاء فيه و فيه الجيفة فقال توضأ من الجانب الآخر و رواه في النهاية مرسلا.
١٥. قوله (ع) لعثمان بن زياد حيث سأله انه يأتي الماء النقيع و يده قذرة فيغمسها في الماء قال لا بأس.
١٦. قوله (ع) لابي بصير في الماء تبول فيه الدواب فقال ان تغير فلا تتوضأ و الا فتوضأ و كذا الدم إذا سال في الماء و اشباهه.
١٧. قوله (ع) لإسماعيل بن مسلم ان النبي (ص) اتى الماء فاتاه اهله فقالوا يا رسول اللّه ان حياضنا تردها السباع و الكلاب و البهائم فقال لها ما اخذت افواهها و لكم سائر ذلك.
١٨. قوله (ع) حيث سأل عن غدير فيه جيفة فقتال ان كان الماء قاهرا و لا يوجد فيه الريح فتوضأ و اغتسل.
١٩. عن علي (ع) في الدعائم في الغدير تبول فيه الدواب و تروث و يغتسل فيه الجنب فقال لا باس ان النبي (ص) نزل باصحابه في سفر لهم على غدير و كانت دوابهم تبول فيه و تروث و يغتسلون فيه و يتوضئون و يشربون.
٢٠. في الدعائم عنه (ع) انه قال إذا مر الجنب في الماء و فيه الجيفة أو الميتة فان كان تغير لذلك طعمه و ريحه أو لونه فلا تشرب منه و لا تتوضأ و لا تطهر منه.
٢١. قول الصادق (ع) في مرسلة المختلف حيث سأل عن النقيع و الغدير و اشباهها فيها الجيف و القذر و ولوغ الكلب و ذكر غير ذلك فقال ان كان ما فيه من النجاسة غالبا على الماء فلا تتوضأ و ان كان الماء غالبا عليها فتوضأ منه و اغتسل.