حاشية على درر الفوائد - الآشتياني، محمود - الصفحة ٢٨ - في مجهولي التاريخ
الترخيص كك مع الطلب الجدى و الزجر الفعلى بالنسبة الى الواجب او الحرام المعلوم بين الاطراف، و معه كيف يمكن ان يكون العلم الاجمالى منجزا، مع أنّه لا يكون كك الا فيما تعلق بحكم فعلى، و حاصل ما افاده فى الدفع، هو ان الترخيص فى بعض الاطراف، انما يوجب رفع حكم العقل بوجوب الاحتياط فى تمام الاطراف، فيما اذا ارتفع الاضطرار الموجب للترخيص، بنفس متعلق التكليف المستلزم لارتفاعه، و اما لو ارتفع بغيره لا به فلا يوجب الترخيص رفع حكم العقل، بداهة بقائه ببقاء موضوعه و هو التكليف المعلوم بالاجمال الموجود حسب الفرض.
قوله و محصل الاشكال الخ، حاصله ان ابراء الذمة و اسقاط العقوبة، ان كان من لوازم جعل الحجة و ثبوتها فى الواقع و لو لم يعلم بها المكلف، لكان الظن بها موجبا للظن بالابراء، لاستحالة انفكاك الظن بالملزوم عن الظن بلازمه، و اما ان كان من لوازم العلم بالحجة، و بعبارة اخرى من لوازم الحجة الفعلية كما هو الحق، فلا يوجب الظن بها للظن به كما هو واضح، و توهم كفاية تعلق الظن بها فى وصولها الى مقام الفعلية، بداهة ان ثبوتها بالحجة كثبوتها بالعلم فى التأثير فى ابرار الذمة، مدفوع بان حجية الظن هنا موقوف على تعلقه بما هو حجة فعلية و مبرئ للذمة، فلا يمكن اثبات مبرئيته بحجية الظن الا على وجه دائر كما هو ظاهر.
قوله اطراف تمام المحتملات من الاحكام الواقعية.
قوله و كان من غير نوعه الخ، و بعبارة اوضح و لم يكن المتعارضان من الطرق من نوع واحد، كان كان المثبت الخبر مثلا و كان النافى الشهرة الفتوائية.
قوله فالعمل على الاصل فى غير الخبر مطلقا اى سواء كان لاحد المتعارضين مرجح ام لا، و وجه الرجوع الى الاصل و هى البراءة، هو خلو المورد عن الحجة بعد سقوط الامارتين بسبب التعارض عن الحجية.
قوله و فى الخبر على التخيير ان لم يكن للمثبت مرجح الخ، يمكن ان يقال ان مقتضى القاعدة هو الرجوع الى الاصل فى تعارض الخبرين ايضا، لا الرجوع الى