حاشية على درر الفوائد - الآشتياني، محمود - الصفحة ٢٩ - في مجهولي التاريخ
المرجحات و الاخذ بالراجح و مع فقده التخيير، بداهة ان ما ثبت من الترجيح و التخيير، هو فى خصوص المتعارضين من الاخبار التى ثبت حجيتها بالخصوص، لا الاعم منهما و من المتعارضين من الاخبار التى يجب الاخذ بها من باب الاحتياط كما نحن فيه، الا ان يقال ان ما ثبت من الترجيح و التخيير انما هو فى المتعارضين مما بايدينا من الاخبار، و ان اختلفت فى وجه حجيتها و انها من باب الظن الخاص او مطلق الظن فتدبر.
قوله بمعنى عدم صحة العقاب عليه، لان تفويت الواقع حينئذ مستند الى الشارع.
قوله مما ذكرنا سابقا الخ، من ان ابراء الذمة و اسقاط العقاب من لوازم العلم بحجية الطريق، لا من لوازم ثبوته واقعا و ان لم يعلم به المكلف.
قوله لا يجب على الشارع جعل الطريق بل لا يصح، و ذلك لما عرفت من ان هذا الحكم من العقل فى مقام الامتثال الذى ليس قابلا للحكم المولوى.
قوله اما بناء على عدم المنافاة، من جهة تعدد الموضوع و اختلاف المرتبة، كما مر بيانه فى الجمع بين الحكم الظاهرى و الواقعى فراجع.
قوله هذا اذا قلنا، اى كون نتيجة المقدمات حجية الظن على نحو الحكومة اذا قلنا الخ.
قوله و ليس هذا من الاحكام العقلية التى يستكشف منها الحكم الشرعي الخ و ذلك لبداهة ان استكشاف حكم الشرع من حكم العقل بقاعدة الملازمة، انما هو فيما كان المورد قابلا للحكم الشرعى المولوى، لا فى مثل المقام الذى ليس قابلا له فان ما يستقل به العقل من كفاية الامتثال الظنى فى حال الانسداد، معناه عدم جواز مؤاخذة الشارع بازيد منه فى هذا الحال، و عدم جواز اقتصار المكلف بما دونه من الامتثال الشكى او الوهمى، و من البديهى عدم قابلية المؤاخذة بازيد من ذلك و لا الاقصار بما دونه، قابلا للحكم الشرعى المولوى، اما الاول فلان ما يكون قابلا