حاشية على درر الفوائد - الآشتياني، محمود - الصفحة ٤٧٧ - البحث فى تعارض الدليلين
تحت احد الدليلين و تخصيصه بغيرها موجبا لان يكون الباقى تحته بمقدار كان ارادته منه بشيعة مستهجنة الثالث ان يكون مادة الاجتماع و التعارض موردا لاحد الدليلين كما اذا ورد اكرم العلماء ثم ورد لا تكرم الفساق بعد السؤال عن اكرام العالم الفاسق الرابع ان يكون احد الدليلين فى مقام الامتنان او التحديد و ضرب القاعدة او معللا بالعلة المنصوصة التى يتوقف حسن التعليل بها على انضمام كبرى كلية بها يكون المعلل من صغرياتها و ما يوجب الحاق الاظهر بالخاص الظنى السند و الدلالة ايضا امور منها ما ذكره شيخ مشايخنا الانصارى (قدس سره) من انه لو دار الامر بين التخصيص و النسخ فى بعض افراد العام و الخاص فالاول مقدم على الثانى لندرة الثانى و شيوع الاول و المراد ببعض افراد العام و الخاص هو ما اذا ورد العام بعد ورود الخاص و العمل به فانه يدور الامر حينئذ بين كون العام ناسخا للخاص او الخاص مخصصا للعام و ما اذا ورد الخاص بعد ورود العام و العمل به مدة و لكن احتمل انه كانت مع العام قرنية يكشف عنها الخاص فانه يدور الامر حينئذ بين كون الخاص ناسخا للعام او مخصصا له دون ما اذا ورد العام بعد الخاص و قبل حضور وقت العمل به اورد الخاص بعد العام قبل حضور وقت العمل به او بعده مع عدم احتمال قرنية كانت مع العام و اختفيت حين العمل فان الخاص حينئذ يتعين فى المخصصية فى الاول و الثانى بناء على استحالة النسخ قبل حضور وقت العمل و يتعين فى الناسخية فى الثالث بناء على قبح تأخير البيان عن وقت الحاجة ثم ان تعين الالتزام بالنسخ فى الثالث انما هو فى المخصصات الواردة فى كلام النبى (صلى اللّه عليه و سلم) بعد العمل بالعمومات الواردة فى كلامه (صلى اللّه عليه و سلم) و اما المخصصات الواردة فى كلام بعض الائمة (عليهم السّلام) بعد العمل بالعمومات الواردة فى كلامه (صلى اللّه عليه و سلم) او كلام بعضهم (عليه السّلام) ففيها وجوه احدها جعلها ناسخة بالتزام ايداع النبى (صلى اللّه عليه و آله) الناسخ عند الامام (عليهم السّلام) ليظهره عند انتهاء امد الحكم المنسوخ ثانيها جعلها مخصصة و كاشفة عن قرائن كانت متصلة بالعمومات و اختفيت من جهة العوارض ثالثها جعلها مخصصة من دون الالتزام باختفاء القرائن المتصلة المستكشفة بها و خير