تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١٣
لو باع الراهن العين المرهونة ٣٨٣
لو باع المرتهن العين المرهونة ٣٨٣
صحّة إعارة الرهن برضاهما دون الهبة فهي إبطال للرهن ٣٨٤
لو أباح الراهن العين المرهونة للمرتهن ٣٨٥
عدم جواز أخذ المرتهن للرهن في السفر مطلقا إلاّ مع الخوف عليه ٣٨٦
الفصل الثالث: في بيان أحكام الرهن في يد العدل ٣٨٧
خلاصة هذا الفصل ٣٨٨
الفصل الرابع: في بيع الرهن ٣٩٠
صحّة بيع الرهن مع رضا الطرفين ٣٩٠
إذا حلّ وقت أداء الدين و امتنع الراهن عن أدائه ٣٩٠
لو حلّ الأجل و كان الراهن غائبا غيبة منقطعة ٣٩١
لو أدرك ثمر البستان المرهون و خيف تلفه، فهل للمرتهن البيع؟٣٩١
بعض أحكام الوكالة في الرهن ٣٩٢
إهمال (المجلّة) لبحثين مهمّين في كتاب الرهن: ٣٩٤
البحث الأوّل: في مسقطات الرهن ٣٩٤
تعداد أسباب سقوط الرهن ٣٩٤
البحث الثاني: في التنازع الواقع في الرهن، و فيه مسائل: ٣٩٥
الأولى: إذا ادّعى الدائن الرهن و أنكره المديون ٣٩٥
الثانية: إذا ادّعى المرتهن أنّ الرهن شيئان و لم يعترف الراهن إلاّ بأحدهما ٣٩٥
الثالثة: إذا اختلفا في ما هو رهن ٣٩٦ ـ