تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٤٩ - الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة و نفاذها
هذه المادّة لبيان أهم شرائط الإجارة كما كانت أهمّ شرائط البيع، و هي:
اعتبار ملكية المؤجّر أو وكالته أو ولايته عن المالك.
و لكن قولها: بناء عليه يلزم أن يكون الآجر[... ]إلى الآخر-لا يظهر وجهه، فإنّ هذا شرط برأسه لا علاقة له بالمادّة السابقة عليه، و هي موافقة الإيجاب و القبول، و كان حقّ المعنى و التعبير أن تقول: يلزم أن يكون الآجر له حقّ التصرّف في المأجور بملك أو ولاية أو وكالة أو وصية.
و أنواع الولاية ستة:
١-ولاية الأب و الجدّ على الصغير.
٢-ولاية القيّم المنصوب منهما.
٣-ولاية الوصي على الثلث.
٤-متولّي الوقف.
٥-الحاكم الشرعي و منصوبه على الصغير الذي لا ولي له من أب أو جدّ أو منصوبهما و على الغائب و المجنون و الممتنع.
٦-ولاية الإمام على الأراضي الخراجية و الأنفال و نحوها.
أمّا الأمانات فإذا لا ولاية، فتدبّرها.
و هذه الولايات بعضها مع بعض قد تكون طولية و قد تكون عرضية، فإذا اجتمع وليان أو أكثر-كأب وجدّ-نفذ تصرّف السابق منها و بطل اللاحق، و إذا افترقا بطلا حيث لا يمكن الجمع.