تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١٨
لو كان المودع غائبا و احتاج أهله إلى الإنفاق عليهم من الوديعة ٤٧٥
لو عرض للوديع جنون و لم توجد عنده الوديعة ٤٧٦
بطلان الوديعة بموت أحد الطرفين ٤٧٨
لو لم يبادر المستودع إلى ردّ الوديعة لوارث المودع و تلفت دون تفريط ٤٧٨
هل يصدّق المستودع بدعوى التلف-في الصورة السابقة-مع يمينه أو لا؟٤٧٩
لو مات المستودع و لم يعلم حال الوديعة ٤٧٩
كيفية ضمان الوديعة المثلية و القيمية ٤٨٠
مسائل الخلاف و التخاصم بين المودع و المستودع: ٤٨٠
الأولى: لو ادّعى أنّ المال الذي بيد شخص وديعة فأنكر ٤٨٠
الثانية: لو اعترف بالوديعة و ادّعى الردّ أو التلف أو عدم التفريط أو الإنفاق عليها ٤٨٠
الثالثة: لو أنكر الوديعة ثم اعترف بها و ادّعى التلف ٤٨١
الرابعة: لو اعترف أنّ المال لزيد و لكنّه ادّعى الوديعة، و تلف بلا تفريط ٤٨١
الخامسة: لو اعترف أنّه له و لكنّه عارية و ادّعى المالك أنّه وديعة ٤٨١
السادسة: لو اعترف أنّه له و لكنّه وديعة و ادّعى المالك أنّه إجارة ٤٨١
السابعة: لو كان له عليه دين و له عنده وديعة بقدره فدفع ذلك المبلغ بعنوان الدين و ادّعى تلف الوديعة ٤٨١
الثامنة: لو ادّعى اثنان أنّ العين التي بيد زيد وديعة لهما فصدّقهما أو أنكرهما معا أو اعترف بها لأحدهما ٤٨١
التاسعة: لو تنازعا فقال أحدهما للآخر: الذي دفعته لي هو ديني عليك، و قال الآخر: بل هو وديعة يلزمك ردّها لي ٤٨٢
فهرس المحتوى ٤٨٥