تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٦١ - الفصل الأوّل في بيان مؤنة المرهون
الفصل الأوّل في بيان مؤنة المرهون
(مادّة: ٧٢٢) على المرتهن أن يحفظ الرهن بنفسه، أو بمن هو أمينه، كعياله و شريكه و خادمه ١ .
كان اللازم أوّلا بيان أنّ عقد الرهن ما الذي يقتضيه حسب طباعه و إطلاقه؟هل هو بقاء العين المرهونة عند الراهن أو المرتهن أو عند ثالث، أو لا اقتضاء له في شيء من هذه الناحية بل يتّبع ما يتّفقان عليه؟و هذا هو الأصحّ.
و لا ينافيه اعتبار القبض عند الأكثر؛ إذ لا ملازمة بين قبض المرتهن و بقائه عنده، فإن اتّفقا-بعد قبضه و انعقاده على وجه-فهو، و إن تشاحا رجعت القضية إلى حاكم الشرع، فيضعه عند عدل مؤتمن، و إن اتّفقا على وضعه عند المرتهن وجب عليه حفظه، كما في المتن في هذه المادّة و:
(مادّة: ٧٢٣) المصارف التي تلزم لمحافظة الرهن-كأجرة المحلّ
[١] وردت المادّة نصّا في شرح المحلّة لسليم اللبناني ١: ٣٩٧.
و وردت: (أو شريك أو خادمه) بدل: (و شريك و خادمه) في درر الحكّام ٢: ١٠٨.
راجع: بدائع الصنائع ٨: ١٩٩، الفتاوى الهندية ٥: ٤٥٥، حاشية ردّ المحتار ٦: ٤٨٥.