تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٤٩ - الفصل الأوّل في بيان حكم الكفالة المنجّزة و المعلّقة و المضافة
(مادّة: ٦٣٦) أمّا في الكفالة التي انعقدت مضافة إلى زمان مستقبل أو معلّقة بشرط، فلا يطالب الكفيل ما لم يحل الزمان أو يتحقّق الشرط.
مثلا: لو قال: إن لم يعطك فلان طلبك فأنا كفيل بأدائه، تنعقد الكفالة مشروطة، و عند المطالبة إن لم يعطه ذلك الرجل دينه يطالب الكفيل، و إلاّ لا يطالب الكفيل قبل المطالبة من الأصيل.
كذا لو قال: إن سرق فلان مالك فأنا ضامن، تصحّ الكفالة، و إن ثبتت سرقة ذلك الرجل يطالب الكفيل.
و كذا لو كفل بشرط أن يمهل كذا أياما اعتبارا من الوقت الذي يطالب المكفول له، و أمهل من وقت المطالبة مقدار تلك الأيام، فللمكفول له أن يطالب الكفيل بعد مرور الأيام المذكورة أيّ وقت شاء.
و كذا لو قال: أنا كفيل بطلبك الذي يثبت في ذمّة فلان، أو: بالمبلغ الذي ستقرضه فلانا، أو: بالشيء الذي يغصبه فلان، و: بثمن المال الذي ستبيعه لفلان، فلا يطالب الكفيل إلاّ بعد تحقّق هذه الأحوال.
يعني: لا يطالب الكفيل إلاّ بعد ثبوت الطلب و الإقراض و تحقّق الغصب و وقوع البيع و التسليم.
و كذا لو قال: أنا كفيل بإحضار فلان في اليوم الفلاني، لا يطالب الكفيل بإحضار المكفول به قبل حلول ذلك اليوم ١ .
[١] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٤٦-٣٤٨) بصيغة:
(أمّا في الكفالة التي انعقدت مضافة إلى زمان مستقبل أو معلّقة بشرط فلا يطالب الكفيل ما لم-