تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٣٣ - الفصل الثاني في بيان شرائط الكفالة
الفصل الثاني في بيان شرائط الكفالة
(مادّة: ٦٢٨) يشترط في انعقاد الكفالة كون الكفيل عاقلا و بالغا.
بناء عليه لا تصحّ كفالة المجنون و المعتوه و الصبي.
و لو كفل حال صبوته و أقرّ بها بعد البلوغ لم يؤاخذ بها ١ .
العقل و البلوغ-بل و الرشد-عندنا من الشرائط العامّة التي لا يصحّ عقد إلاّ باجتماعها ٢ .
و أمّا أرباب (المجلّة) فقد اكتفوا في صّحة البيع و الإجارة-و هما من
[١] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٣٨) بلفظ:
(يشترط في انعقاد الكفالة أن يكون الكفيل عاقلا و بالغا.
فلا تصحّ كفالة المجنون و المعتوه و الصبي.
و لو كفل في حال صباه لا يؤاخذ و لو أقرّ بعد البلوغ و الإفاقة بهذه الكفالة) .
و ورد: (صباه لا يؤاخذ و إن أقرّ بعد البلوغ بهذه الكفالة) بدل: (صبوته و أقرّ بها بعد البلوغ لم يؤاخذ بها) في درر الحكّام ١: ٦٣٥.
قارن: بدائع الصنائع ٧: ٣٩٥، الاختيار ٢: ١٦٧، البحر الرائق ٦: ٢٠٦، كشّاف القناع ٣: ٣٦٦، حاشية القليوبي على شرح المنهاج ٢: ٣٢٣، الفتاوى الهندية ٣: ٢٥٣، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٣: ٣٣٠.
[٢] انظر: الرياض ٩: ٢٦٠، العناوين ٢: ٦٧٤ و ٦٨٤ و ٦٨٦.