تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٩٦ - المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالحوالة
تعليق.
(مادّة: ٦٧٨) الحوالة المقيّدة هي: التي قيدّت بأن تعطى من مال المحيل الذي هو في ذمّة المحال عليه أو في يده ١ .
بناء على تعريفهم الحوالة بأنّها نقل المال من ذمّة إلى أخرى يخرج منها التحويل على مال المحيل الخارجي الذي هو في يد المحال عليه، بل هو في الحقيقة ليس له أيّ علاقة بالحوالة، و إنّما هو وكالة على الدفع و التسليم، لا نقل مال من ذمّة إلى أخرى، كما هو واضح.
و أمّا:
(مادّة: ٦٧٩) الحوالة المطلقة هي: التي لم تقيّد بأن تعطى من مال المحيل الذي هو عند المحال عليه ٢ .
ق- (مادّة: ٦٧٥) المحال له هو: الشخص الدائن.
(مادّة: ٦٧٦) المحال عليه هو: الذي قبل الحوالة على نفسه.
(مادّة: ٦٧٧) المحال به هو: المال المحال.
قارن: شرح فتح القدير ٦: ٣٤٦، البناية في شرح الهداية ٧: ٧٣٤، مجمع الأنهر ٢: ١٤٦، البحر الرائق ٦: ٢٤٤، حاشية ردّ المحتار ٥: ٣٤٠-٣٤١، اللباب ٢: ١٦٠.
[١] وردت المادّة بزيادة كلمة: (الحوالة) بعد: (هي) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٧٢.
و وردت في درر الحكّام (٢: ٧) بصيغة:
(الحوالة المقيّدة هي: الحوالة التي قيّدت بأن تعطى من المال الذي للمحيل بذمّة المحال عليه أو بيده) .
انظر: المبسوط للسرخسي ٢٠: ٥٤، شرح فتح القدير ٦: ٣٥٥، البناية في شرح الهداية ٧: ٧٤٢، مجمع الأنهر ٢: ١٤٩، البحر الرائق ٦: ٢٥١، الفتاوى الهندية ٣: ٢٩٩.
[٢] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم البناني ١: ٣٧٢. -