تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٦٤ - الفصل الرابع في إجارة الآدمي
و لكنّ الدلاّل في بيعه بالزائد غير المأذون به يكون فضوليا يحتاج إلى الإجازة، و تفسد الإجارة، و يستحقّ أجرة المثل على بيعه.
و قد ورد في حديث عروة البارقي ١ نظير هذا، حيث دفع له النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم درهمين؛ ليشتري له بهما شاة، فاشترى شاتين ٢ .
نعم، يمكن خروجه عن الفضولي بدعوى: العلم بإذن الفحوى و أنّ المالك يرضى ببيع ماله بالزائد.
(مادّة: ٥٧٩) لو خرج مستحقّ بعد أخذ الدلاّل أجرته و ضبط المبيع
ق-و وردت هذه الزيادة، و ورد كذلك: (فالفضل) بدل: (فالفاضل) في درر الحكّام ١: ٥٦٥.
راجع الفتاوى الهندية ٤: ٤٥٠.
[١] عروة بن الجعد-و يقال: ابن أبي الجعد، و يقال: ابن عيّاض-بن أبي الجعد البارقي الأزدي، و يقال: الأسدي. و بارق جبل ينزله الأزد، سكن الكوفة، و له صحبة.
روى عن: النبي صلّى اللّه عليه و اله و سلّم، و عن عمر، و سعد بن أبي وقّاص.
و روى عنه: شبيب بن غرقدة، و قيس بن أبي حازم، و أبو إسحاق السبيعي، و سماك بن حرب، و آخرون.
قيل: استعمله عمر على قضاء الكوفة و ضمّ إليه سليمان بن ربيعة قبل شريح.
(الطبقات لابن سعد ٦: ٣٤، الطبقات لخليفة العصفري ١١٢ و ١٣٧، التاريخ الكبير ٧: ٣١، أخبار القضاة ٢: ١٨٤ و ١٨٦-١٨٧ و ٢٨٢، الجرح و التعديل ٦: ٣٩٥، الثقات لابن حبّان ٣:
٣١٤، الاستيعاب ٣: ١٧٥، الجمع لابن القيسراني ١: ٣٩٣، أسد الغابة ٣: ٤٠٣، تهذيب الكمال ٢٠: ٥-٦، الكاشف للذهبي ٢: ٢٦١، الإصابة ٢: ٤٧٦، تقريب التهذيب ١: ٦٧٠، تهذيب التهذيب ٧: ١٦١) .
[٢] الغوالي ٣: ٢٠٥، مستدرك الوسائل عقد البيع و شروطه ١٨: ١ (١٣: ٢٤٥) .
و لاحظ: سنن الترمذي ٣: ٥٥٩، سنن الدار قطني ٣: ١٠، السنن الكبرى للبيهقي ٦: ١١٢، تلخيص الحبير ٣: ٥.