تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٩٤ - سرد مواد هذا الباب و مناقشتها
مثلا: لو قال في نصف رجب: آجرتك الدار ثلاثة أشهر، احتسب شعبان و رمضان هلاليين ناقصين كانا أو كاملين، و أكمل رجب من شوال ما يتمّ به ثلاثين على أنّه شهر عددي، و لا حاجة إلى حساب اليومية؛ لأنّ الغرض أنّ الأجرة على الشهور لا على الأيام.
و يمكن أن يقال: إنّه يكمل الشهر على واقعه، فإن كان ناقصا أكمل تسعة و عشرين، و إن كان تامّا أكمل ثلاثين.
و له وجه، و الأوّل أوجه.
(مادّة: ٤٩١) كما يعتبر الشهر الأوّل الناقص ثلاثين إذا اشترط كذا دراهم من دون بيان عدد الأشهر عند مضي بعض الشهر، كذلك تعتبر سائر الشهور التي ستأتي ثلاثين يوما على هذا الوجه ١ .
في هذه المادّة من التعقيد و التطويل ما أضاع المقصود.
ق-و في درر الحكّام (١: ٤٧٧) وردت المادّة بالصيغة الآتية:
(إذا اشترط أن تكون الإجارة لكذا شهور و كان قد مضى من الشهر بعضه يتمّم الشهر الأوّل الناقص من الشهر الأخير على أن يكون ثلاثين يوما، و توفّى أجرته بحساب اليومية، أمّا الشهور الباقية فتعتبر و تحسب بالغرّة) .
لاحظ: المغني ٦: ٥، الفتاوى الهندية ٤: ٤١٥-٤١٦.
[١] وردت المادّة في: (شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٧٣، درر الحكّام ١: ٤٧٨) بالصيغة التالية:
(إذا عقدت الإجارة مشاهرة بدون بيان عدد الأشهر و كان قد مضى بعض الشهر، فكما أنّه يعتبر الشهر الأوّل ثلاثين يوما، كذلك بقية الشهور التي بعده تعتبر على هذا الوجه كلّ منها ثلاثون يوما) .
قارن المصدرين المتقدّمين في الهامش السابق.