تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٠ - الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بسبب لزوم الأجرة و كيفية استحقاق الأجر و الأجرة
يحصل بمجرّد قبض العين، بل لا بدّ من انتهاء المدّة، فلو تعطّلت المنافع في بعض المدّة كان بمنزلة التلف قبل القبض ينفسخ العقد بالنسبة إليه، و يأتي التقسيط عند المشهور ١ ، و الانفساخ القهري في الجميع عند السيّد في العروة ٢ .
و وجه الأوّل أنّ العقد ينحلّ إلى عقود، و وجه الثاني بساطة العقد، أو أنّ الانفساخ من حين المانع عندهم و من حين العقد عنده.
و قد عرفت أنّ الأصح الأوّل ٣ ، و ثمرة المسألة لا تزال في غلاف من الخفاء.
و من كلّ ما ذكرنا ظهر لك أنّه لو احتاج الحانوت أو الدار أو الحمّام و ما أشبهها إلى إصلاح في المدّة فهي على المؤجّر، فإمّا تسقط من الأجرة بحسابها، أو يستوفي أياما أخرى بمقدارها.
و من هذا الباب:
(مادّة: ٤٨٠) لو استأجر زورقا على مدّة و انقضت في أثناء الطريق تمتدّ الإجارة إلى الوصول إلى الساحل و يعطي المستأجر أجر مثل المدّة الفاضلة ٤ .
[١] لاحظ: الرياض ١٠: ٣٢، الجواهر ٢٧: ٢٧٩ و ٣١٠ و ٣١١.
[٢] العروة الوثقى ٢: ٣٨٦.
[٣] عرفت ذلك في ص ٧٨.
[٤] وردت المادّة نصا في درر الحكّام ١: ٤٦٧.
و ورد: (الزائدة) بدل: (الفاضلة) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٦٨.
قارن حاشية ردّ المحتار ٦: ٣١.