تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٢٧ - الفصل الأوّل في ركن الكفالة
في ضمان هذا الضامن الذي هو أحطّ منه درجة عند الناس، فلا ينتقل الحقّ من ذمّته إلاّ برضاه.
(مادّة: ٦٢٢) إيجاب الكفيل، يعني: ألفاظ الكفالة هي: الكلمات التي تدلّ على التعهّد و الالتزام في العرف و العادّة.
مثلا: لو قال: كفلت، أو: أنا كفيل، أو: ضامن، [تنعقد]الكفالة ١ .
عقد الضمان أو الكفالة له صيغ خاصّة تدلّ عليه صراحة و بالمطابقة، و هي: كفلت، و ضمنت، و أنا متعهّد، و أنا ضامن.
و له صيغ تدلّ عليه بالالتزام، كقوله: حقّك على فلان هو عليّ، و: أنا مشغول لك به، و أشباه هذا.
و الجميع كاف على حدّ سائر العقود اللازمة عندهم و إن كان الأحوط بل الأقوى لزوم الاقتصار على الصيغ الصريحة أو القريبة منها.
أمّا المجازات البعيدة و استعمال ألفاظ عقد في آخر-كما لو استعمل لفظ الحوالة و أراد منه الكفالة بقرينة أم بغير قرينة-فالأصحّ عدم انعقاد تلك المعاملات الخاصّة بها، و عدم تحقّق تلك الحقائق باستعمالها.
[١] ورد: (أي) بدل: (يعني) في درر الحكّام ١: ٦٢٩.
و ورد هذا التغيير، و كذلك ورد: (أنا كفيل، أو: ضامن، أو: كفلت، انعقدت) بدل: (كفلت، أو: أنا كفيل، أو: ضامن، تنعقد) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٣٦.
انظر: بدائع الصنائع ٧: ٣٨٩-٣٩٠، مغني المحتاج ٢: ٢٠٦، البناية في شرح الهداية ٧: ٦٥١، الإنصاف ٥: ١٨٨، البحر الرائق ٦: ٢٠٨، الشرح الصغير للدردير ٣: ٤٥٣، الفتاوى الهندية ٣: ٢٥٥، حاشية ردّ المحتار ٥: ٢٨٦ و ٢٨٨، اللباب ٢: ١٥٢-١٥٣.
ـ