تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨١ - الفصل الثالث في بيان مسائل تتعلّق بردّ المأجور و إعادته
كما أنّ:
(مادّة: ٥٩٣) لو انقضت الإجارة و أراد الآجر قبض ماله يلزم المستأجر تسليمه إيّاه ١ .
تكفي عنها و تدلّ عليها:
(مادّة: ٥٩٤) لا يلزم المستأجر ردّ المأجور، و يلزم الآجر أن يأخذه عند انقضاء الإجارة... الخ ٢ .
و كذا:
(مادّة: ٥٩٥) إن احتاج ردّ المأجور إلى الحمل و المؤنة فأجرة نقله على الآجر ٣ .
و بالجملة: فحقّ حسن التحرير يقضي بإلغاء هذا الفصل، و جمع جميع
[١] ورد: (لزم) بدل: (يلزم) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣١٧.
و وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٥٨٠.
انظر الفتاوى الهندية ٤: ٤٢١.
[٢] تكملة المادّة-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣١٧-هي:
(مثلا: لو انقضت إجارة دار لزم صاحبها الذهاب إليها و تسلّمها.
كذلك لو استؤجرت دابّة إلى المحلّ الفلاني كان على صاحبها أن يوجد هناك و يتسلّمها، و إن ما وجد هناك و لا تسلّمها و تلفت في يد المستأجر بدون تعدّيه و تقصيره لا يضمن.
أمّا إذا استأجر رجل دابّة إلى محلّ معيّن ذهابا و إيّابا كان عليه أن يردّ الدابّة إلى حيث استأجرها، فإذا لم يردّها بل أتى بها و أمسكها في داره فهلكت ضمن قيمتها) .
[٣] وردت زيادة: (و إعادته) بعد كلمة: (المأجور) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣١٧، درر الحكّام ١: ٥٨٣.
انظر الفتاوى الهندية ٤: ٤٣٨.