تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٥٥ - الفصل الرابع في إجارة الآدمي
لم تكن المدّة معلومة بأجمعها-يمكن تصحيحه: [ب]أنّ الإجارة-حسب القصد الارتكازي و التعامل الجاري-تكون على كلّ شهر برأسه، فتكون المدّة بهذا معلومة، و يكون دفع الراتب عن أشهر العطلة كشرط ضمني.
و الحاصل: أنّ الإجارة تقع على كلّ حصّة من الزمن، فيكفي معرفة الحصّة، و لا يقدح عدم معرفة جميع الحصص من المستقبل.
(مادّة: ٥٦٩) من أعطى ولده الأستاذ ليعلّمه صنعة من دون أن يشترط بينهما أجرة، فبعد تعلّم الصبي يعمل بعرف البلدة و عادتها، و إن لم يكن عرف فأجرة المثل ١ .
(مادّة: ٥٧٠) لو استأجر أهل قرية معلّما أو إماما للصلاة أو مؤذّنا و أوفى خدمته يأخذ أجرته من أهل تلك القرية ٢ .
هذا ممّا لا إشكال فيه، فيجمعونها من أفرادهم على حسب العادة في ما
[١] في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٠٥) وردت المادّة بصيغة:
(أعطى ولده الأستاذ ليعلّمه صنعة بدون أن يشترط أحدهما على الآخر أجرة، فلمّا تعلّم الصبي طلب أحدهما الأجرة من الآخر، فإنّه يعمل بعرف البلدة و عادتها) .
و في درر الحكّام (١: ٥٥٨) وردت بصيغة:
(من أعطى أستاذا ولده ليعلّمه صنعة من دون أن يشترط أحدهما للآخر أجرة، فبعد تعلّم الصبي لو طالب أحدهما من الآخر أجرة يعمل بعرف البلدة و عادتها) .
لا حظ الفتاوى الهندية ٤: ٤٤٨.
[٢] لم ترد: (للصلاة) في درر الحكّام ١: ٥٥٩.
و ورد: (أهالي) بدل: (أهل) ، و: (إماما أو معلّما) بدل: (معلّما أو إماما للصلاة) ، و: (فله أجرة) بدل: (يأخذ أجرته) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٠٦.
انظر: المغني ٦: ١٤٠، البناية في شرح الهداية ٩: ٣٣٨ و ٣٤٢، الفتاوى الهندية ٤: ٤٤٨.