تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣١ - الفصل الأوّل في بيان مسائل تتعلّق بإجارة العقار
و لا ينبغي الإشكال[في]أنّه على المالك المؤجّر أيضا.
الثالث: الجهات الكمالية و المحسّنات الاعتبارية، كتبيض غرف الدار، و صبغ أبوابها، و ما إلى ذلك.
و لا ينبغي الريب أيضا في أنّها على المستأجر، إلاّ أن يشترطها على المؤجّر.
و إن انتهت المدّة، فإن أمكن قلعها من دون ضرر أخذها، و إلاّ كان له أخذها بعد تدارك الضرر سواء وضعها بإذن المؤجّر أو بدونه.
و يلحق بهذا ما يحدثه المستأجر في المأجور من غرس أو بناء أو شبه ذلك.
الرابع: الآلات الخارجة عن العين اللازمة عرفا و عادة لاستيفاء المنفعة منها، كالسرج و الرحل و اللجام و أمثالها للدابّة، و المفتاح و القفل للدار و الحانوت، و كثير من نظائرها.
فالمتّبع في ذلك عرف البلد و عادة قوم المتعاملين، فإن اختلفوا أو لم يكن هناك عرف و لا عادة فهي على المستأجر، إلاّ مع الشرط.
و من هذا القبيل: آلات الحياكة و الخياطة و الكتابة و ما على هذا المثال من الصنائع و الأعمال حتّى في مثل: الخيوط و الأصباغ و البنود و نحوها.
ثمّ إنّ في كلّ مورد وجب على المؤجّر الصرف و الإنفاق و لم يفعل و لم يقتدر الحاكم على إلزامه أو لم يكن حاكم، فللمؤجّر أن يفسخ عقد الإجارة و يستردّ الأجرة، إلاّ إذا كان قد رآها و استأجرها بذلك الحال و لم يطلب بادىء