تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٣٣ - الفصل الثاني في إجارة العروض
الفصل الثاني في إجارة العروض
(مادّة: ٥٣٤) يجوز إجارة الألبسة و الأسلحة و الخيام و أمثالها من المنقولات لمدّة معلومة مقابل بدل معلوم ١ .
إجارة كليّة أو شخصية، مقيّدة أو مطلقة، مضافة أو منجّزة.
(مادّة: ٥٣٥) لو استأجر ثيابا على أن يذهب بها إلى محلّ، ثمّ لم يذهب و لبسها في بيته، أو لم يلبسها، يلزمه أجرتها ٢ .
لا يختصّ هذا بالمنقولات، بل كلّ مأجور إذا سلّمه المؤجّر للمستأجر لزمته الأجرة سواء استوفى منفعته أو عطّلها.
[١] ورد: (إلى مدّة) بدل: (لمدّة) ، و: (بمقابلة) بدل: (مقابل) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٩١.
و ورد: (إلى مدّة معلومة في مقابل) بدل: (لمدّة معلومة مقابل) في درر الحكّام ١: ٥٢٧.
قارن مجمع الأنهر ٢: ٣٦٨.
[٢] وردت زيادة كلمة: (أحد) بعد كلمة: (استأجر) ، و زيادة كلمة: (إعطاء) بعد كلمة: (يلزمه) في درر الحكّام ١: ٥٢٨.
و وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٩٢) بالصيغة التالية:
(لو استأجر واحد ثيابا على أن يذهب بها إلى محلّ فلم يذهب لزمته أجرتها سواء لبسها في بيته أو لم يلبسها) .
انظر: الهداية للمرغيناني ٣: ٢٣٢، مجمع الأنهر ٢: ٣٧١.
ـ