تحرير المجلة
(١)
الجزء الثاني
٥ ص
(٢)
الكتاب الثاني الإجارات
٥ ص
(٣)
المقدّمة في الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالإجارة
٦ ص
(٤)
الباب الأوّل في الضوابط العموميّة
١١ ص
(٥)
الباب الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بعقد الإجارة
٣٣ ص
(٦)
الفصل الأوّل في بيان مسائل ركن الإجارة
٣٥ ص
(٧)
الفصل الثاني في شروط انعقاد الإجارة و نفاذها
٤٥ ص
(٨)
الفصل الثالث في شروط صحّة الإجارة
٥٢ ص
(٩)
الفصل الرابع في فساد الإجارة و بطلانها
٥٧ ص
(١٠)
الباب الثالث في بيان المسائل التي تتعلّق بالأجرة
٦١ ص
(١١)
الفصل الأوّل عرفت أنّ البيع و الإجارة كليهما يقعان على العين،
٦٣ ص
(١٢)
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بسبب لزوم الأجرة و كيفية استحقاق الأجر و الأجرة
٦٧ ص
(١٣)
الفصل الثالث في ما يصحّ للأجير أن يحبس المستأجر فيه في استيفاء الأجرة و ما لا يصحّ
٨٣ ص
(١٤)
الباب الرابع في بيان المسائل التي تتعلّق بمدّة الإيجار
٨٧ ص
(١٥)
سرد مواد هذا الباب و مناقشتها
٨٩ ص
(١٦)
الباب الخامس في الخيارات
٩٩ ص
(١٧)
تمهيد مفيد
١٠١ ص
(١٨)
الفصل الأوّل في بيان خيار الشرط
١٠٣ ص
(١٩)
الفصل الثاني خيار الرؤية
١١٣ ص
(٢٠)
الفصل الثالث في خيار العيب
١١٦ ص
(٢١)
الباب السادس في بيان أنواع المأجور و أحكامه
١٢٣ ص
(٢٢)
الفصل الأوّل في بيان مسائل تتعلّق بإجارة العقار
١٢٥ ص
(٢٣)
الفصل الثاني في إجارة العروض
١٣٣ ص
(٢٤)
الفصل الثالث في إجارة الدوابّ
١٣٦ ص
(٢٥)
الفصل الرابع في إجارة الآدمي
١٤٩ ص
(٢٦)
الباب السابع في وظيفة الآجر و المستأجر بعد العقد
١٦٩ ص
(٢٧)
الفصل الأوّل في تسليم المأجور
١٧١ ص
(٢٨)
الفصل الثاني في تصرّف العاقدين في المأجور بعد العقد
١٧٤ ص
(٢٩)
الفصل الثالث في بيان مسائل تتعلّق بردّ المأجور و إعادته
١٨٠ ص
(٣٠)
الباب الثامن في بيان الضمانات
١٨٣ ص
(٣١)
الفصل الأوّل في ضمان المنفعة
١٨٥ ص
(٣٢)
الفصل الثاني في ضمان المستأجر
١٩١ ص
(٣٣)
الفصل الثالث في ضمان الأجير
١٩٦ ص
(٣٤)
الكتاب الثالث الكفالة
٢١٧ ص
(٣٥)
المقدّمة في الاصطلاحات الفقهيّة الدائرة بالكفالة
٢١٩ ص
(٣٦)
الباب الأوّل في عقد الكفالة
٢٢٣ ص
(٣٧)
الفصل الأوّل في ركن الكفالة
٢٢٥ ص
(٣٨)
الفصل الثاني في بيان شرائط الكفالة
٢٣٣ ص
(٣٩)
الباب الثاني في بيان أحكام الكفالة
٢٤٥ ص
(٤٠)
الفصل الأوّل في بيان حكم الكفالة المنجّزة و المعلّقة و المضافة
٢٤٧ ص
(٤١)
الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس
٢٥٨ ص
(٤٢)
الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال
٢٦٠ ص
(٤٣)
الباب الثالث في البراءة من الكفالة
٢٧٩ ص
(٤٤)
الفصل الأوّل في بيان الضوابط العموميّة
٢٨١ ص
(٤٥)
الفصل الثاني في البراءة من الكفالة بالنفس
٢٨٣ ص
(٤٦)
الفصل الثالث في البراءة من الكفالة بالمال
٢٨٦ ص
(٤٧)
الكتاب الرابع الحوالة
٢٩١ ص
(٤٨)
المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالحوالة
٢٩٣ ص
(٤٩)
الباب الأوّل في بيان عقد الحوالة
٢٩٩ ص
(٥٠)
الفصل الأوّل في بيان ركن الحوالة
٣٠١ ص
(٥١)
الفصل الثاني في بيان شرط الحوالة
٣١٠ ص
(٥٢)
الباب الثاني في بيان أحكام الحوالة
٣١٥ ص
(٥٣)
الكتاب الخامس الرهن
٣٢٩ ص
(٥٤)
المقدّمة في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالرهن
٣٣١ ص
(٥٥)
الباب الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بعقد الرهن
٣٣٥ ص
(٥٦)
الفصل الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بركن الرهن
٣٣٧ ص
(٥٧)
الفصل الثاني في بيان شروط انعقاد الرهن
٣٤٢ ص
(٥٨)
الفصل الثالث في زوائد الرهن المتّصلة و في تبديل الرهن و زيادته بعد عقد الرهن
٣٤٩ ص
(٥٩)
الباب الثاني في بيان مسائل تتعلّق بالراهن و المرتهن
٣٥٣ ص
(٦٠)
الباب الثالث في بيان المسائل التي تتعلّق بالمرهون
٣٥٩ ص
(٦١)
الفصل الأوّل في بيان مؤنة المرهون
٣٦١ ص
(٦٢)
الفصل الثاني في الرهن المستعار
٣٦٤ ص
(٦٣)
الباب الرابع في بيان أحكام الرهن
٣٦٧ ص
(٦٤)
الفصل الأوّل في أحكام الرهن العموميّة
٣٦٩ ص
(٦٥)
الفصل الثاني في تصرّف الراهن و المرتهن في الرهن
٣٨٠ ص
(٦٦)
الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن الذي هو في يد العدل
٣٨٧ ص
(٦٧)
الفصل الرابع في بيع الرهن
٣٩٠ ص
(٦٨)
استدراكات و ملاحظات
٤٠١ ص
(٦٩)
الكتاب السادس الأمانات
٤١٣ ص
(٧٠)
في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالأمانات
٤١٥ ص
(٧١)
تمهيد مفيد
٤١٥ ص
(٧٢)
الباب الأوّل في أحكام عموميّة تتعلّق بالأمانات
٤٢٣ ص
(٧٣)
الباب الثاني في الوديعة
٤٤٣ ص
(٧٤)
الفصل الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بعقد الإيداع و شروطه
٤٤٥ ص
(٧٥)
الفصل الثاني في أحكام الوديعة و ضمانها
٤٤٩ ص
(٧٦)
فهرس المحتوى
٤٨٥ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص

تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٥ - الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال

بناء عليه... الخ ١ .

فإنّه يصحّ عندهم و يكون كفالة، أي: ضمانا، و لا يصحّ عندنا ٢ ؛ لأنّ لازم الحوالة براءة المحيل، و لازم الضمان أن يكون الضامن غير مديون.

(مادّة: ٦٥٠) لو كفل أحد دين أحد على أن يؤديّه من المال المودع عنده يجوز و يجبر الكفيل على أدائه من ذلك المال، و لو تلف المال لا يلزم الكفيل شي‌ء، و لكن لو ردّ ذلك‌[المال‌]المودع بعد الكفالة يكون ضامنا ٣ .

تطبيق هذا الفرع على القواعد المحكمة و العقود المقرّرة المعروفة مشكل، و باب الضمان و أخوانه من الكفالة و الحوالة هو تعهّد الذمم على نحو الكلّي، لا التعهّد في المال المعيّن الخارجي، و يشبه أن يكون توكيلا من المودع للودعي أن يفي دينه من وديعته التي عنده، فلو تلفت الوديعة فالدين باق، و الكفيل-أي: الوكيل-لا شي‌ء عليه طبعا، إلاّ مع التعدّي أو


[١] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٥٥) بصيغة:

(الحوالة بشرط عدم براءة المحيل كفالة.

فلو قال واحد لمديونه: أحلني بديني على فلان بشرط أن تكون أنت ضامنا أيضا، فأحاله المديون على هذا الوجه، فللطالب أن يأخذ دينه ممّن شاء) .

لاحظ الفتاوى الهندية ٣: ٢٧٨ و ٣٠٥.

[٢] راجع: المسالك ٤: ٢١٤، الجواهر ٢٦: ١٦٣.

[٣] ورد: (آخر) بدل: (أحد) الثانية، و: (يلزم) بدل: (يجبر) ، و: (أداؤه) بدل: (على أدائه) ، و:

(الوديع ذلك المال المودع) بدل: (ذلك المودع) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٥٥-٣٥٦.

و ورد: (بدين) بدل: (دين) في درر الحكّام ١: ٦٨١.

انظر: المغني ٥: ٧٦، الفتاوى الهندية ٣: ٢٥٤ و ٢٧٣.