تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٣٧ - الفصل الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بركن الرهن
الفصل الأوّل في بيان المسائل المتعلّقة بركن الرهن
(مادّة: ٧٠٦) ينعقد الرهن بإيجاب الراهن و المرتهن و قبولهما، و لكن لا يتمّ الرهن و لا يلزم ما لم يكن تمّ قبض الرهن.
بناء عليه للراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم ١ .
[١] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٨٥) بالنص التالي:
(ينعقد الرهن بإيجاب و قبول من الراهن و المرتهن، و لكنّه لا يتمّ و لا يلزم إلاّ بالقبض، فللراهن أن يرجع عن الرهن قبل التسليم) .
و وردت في درر الحكّام (٢: ٦٦) بصيغة:
(ينعقد الرهن بإيجاب و قبول من الراهن و المرتهن فقط، لكن ما لم يوجد القبض لا يتمّ و لا يكون لازما.
و بناء عليه يجوز للراهن أن يرجع الرهن قبل التسليم) .
و هذا هو رأي أبي حنيفة و الشافعي دون مالك و أبي ثور.
و قال ابن قدامة: (قال بعض أصحابنا: ما كان مكيلا أو موزونا لا يلزم رهنه إلاّ بالقبض، و في ما عداهما روايتان: إحداهما: لا يلزم إلاّ بالقبض، و الأخرى: يلزم بمجرّد العقد كالبيع، و قد نصّ أحمد على هذا في رواية الميموني) .
قارن: المبسوط للسرخسي ٢١: ٦٨، بداية المجتهد ٢: ٢٧٣، المغني ٤: ٣٦٨-٣٦٩، فتح العزيز ١٠: ٦٦، المجموع ١٣: ١٨٥، تبيين الحقائق ٦: ٦٣، كشّاف القناع ٣: ٣٣٠، حاشية إعانة الطالبين ٣: ٥٨.