تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٦٧ - الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بسبب لزوم الأجرة و كيفية استحقاق الأجر و الأجرة
الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بسبب لزوم الأجرة و كيفية استحقاق الأجر و الأجرة
(مادّة: ٤٦٦) لا تلزم الأجرة بالعقد المطلق، يعني: لا يلزم تسليم بدل الإجارة بمجرّد انعقادها حالا ١ .
عرفت مكرّرا أنّ كلا من العوضين في البيع و الإجارة يملكه الآخر بمجرّد العقد، و يجب على كلّ منهما دفع ما في يده إلى الآخر، فلو تشاحا أجبرهما الحاكم.
و يكفي في إجارة الأعيان تسليم العين لاستيفاء منفعتها، و في العمل التهيؤ أو تسليم العامل نفسه.
و بهذا يظهر أنّ الملكية لا تتوقّف على التسليم و القبض.
[١] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٤٤٧.
و وردت بتقديم: (حالا) على: (بمجرّد انعقادها) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٦١.
و هذا هو رأي الحنفيّة و المالكيّة دون الشافعيّة و الحنابلة.
راجع: المبسوط للسرخسي ١٥: ١٠٨، المغني ٦: ١٤، المجموع ١٥: ١٧ و ٣٣، تكملة شرح فتح القدير ٨: ١٠ و ١٢، الشرح الصغير للدردير ٤: ١٥-١٦، الفتاوى الهندية ٤: ٤١٣ و ٤١٩، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ٤: ٤.
ـ