تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٤٨ - الفصل الثالث في إجارة الدوابّ
(مادّة: ٥٦١) نفقة المأجور على الآجر ١ .
و قد تقدّم قريبا توضيح هذا الموضوع و حكمه و أنّ المؤجّر إذا لم يدفع نفقة الدابّة و لا أذن بها للمستأجر-أي: لو استأذنه فلم يأذن-يجبره حاكم الشرع، فإن لم يمكن و لم يحصل الغرض ينفق المستأجر و يرجع بها على المؤجّر، و له حبس العين بعد المدّة حتى يأخذ حقّه ٢ .
نعم، لو أنفق متبرّعا فلا معنى للرجوع حينئذ.
و من هذا يظهر الخلل في بقية هذه المادّة:
و لكن لو أعطى المستأجر علف الدابّة بدون إذن صاحبها تبرّعا ليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد.
[١] للمادّة تكملة-كما سيأتي من المصنّف قدّس سرّه ذكر ذلك عمّا قريب-و تكملتها-على ما في درر الحكّام ١: ٥٥٠-هي:
(مثلا: علف الدابّة التي استكريت و سقيها على صاحبها، و لكن لو أعطى المستأجر علف الدابّة بدون إذن صاحبها تبرّعا فليس له أخذ ثمنه من صاحبها بعد) .
راجع: المهذّب للشيرازي ١: ٤٠١، الفتاوى الهندية ٤: ٤٥٥.
[٢] تقدّم ذلك في ص ١٣٠ و ١٣١-١٣٢.