تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٨٥ - الفصل الأوّل في ضمان المنفعة
الفصل الأوّل في ضمان المنفعة
(مادّة: ٥٩٦) لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغاصب، لا يلزمه أداء منافعه، و لكن إذا كان مال وقف أو يتيم فعلى كلّ حال يلزم أجر المثل، و إن كان معدّا للاستغلال فعلى أن لا يكون بتأويل عقد أو ملك يلزم ضمان المنفعة، يعني: أجر المثل.
مثلا: لو سكن أحد في دار آخر مدّة بدون عقد إجارة لا تلزمه الأجرة، لكن إن كانت تلك الدار وقفا أو مال يتيم فعلى كلّ حال، يعني: إن كان ثمّ تأويل ملك و عقد أو لم يكن يلزم أجر مثل المدّة التي سكنها.
و كذلك إن كانت دار كراء و لم يكن ثمّ تأويل ملك و عقد يلزم أجر المثل.
و كذا لو استعمل أحد دابّة الكراء بدون إذن صاحبها يلزم أجر المثل ١ .
[١] صدر المادّة في درر الحكّام (١: ٥٨٤) هكذا:
(لو استعمل أحد مالا بدون إذن صاحبه فهو من قبيل الغصب، لا يلزمه أداء منافعه، و لكن إن كان ذلك المال مال وقف أو مال صغير فحينئذ يلزم ضمان المنفعة-أي: أجر المثل-في كلّ حال، و إن كان معدّا للاستغلال يلزمه ضمان المنفعة-أي: أجر المثل-إذا لم يكن بتأويل ملك-