تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٥٠ - الفصل الثالث في زوائد الرهن المتّصلة و في تبديل الرهن و زيادته بعد عقد الرهن
مدرك هذه المادّة و اللتين بعدها: (٧١٣ و ٧١٤) ١ زيادة الرهن على الدين الواحد، كزيادة الدين على الرهن الواحد.
يعني: لو كان الرهن على مائة، ثمّ أخذ من المرتهن مائة أخرى على أن يكون الرهن على المائتين، أو ضمّ الساعة إلى السيف على المائة الواحدة أنّ الحقّ بينهما، فإذا تراضيا و أوقعا العقد ثانيا على الزائد أو الناقص صحّ ذلك؛ لوجود المقتضي و عدم المانع.
(مادّة: ٧١٥) الزائد الذي يتولّد من المرهون يكون مرهونا مع الأصل ٢ .
ق-اللبناني ١: ٣٩٢.
و ورد: (شخص ساعته مقابل) بدل: (أحد ساعة في مقابلة) في درر الحكّام ٢: ٩٢.
لا حظ بدائع الصنائع ٨: ١٥٩.
[١] نصّ هاتين المادّتين-على ما في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٩٢ و ٣٩٣-كما يلي:
(مادّة: ٧١٣) يجوز أن يزيد الراهن في المرهون بعد العقد.
يعني: أنّه يصحّ زيادة مال على شيء كان قد رهن ليكون رهنا معه إذا كان العقد باقيا، و هذا الزائد يلحق بأصل العقد، فكأنّ العقد قد ورد على الأصل و الزيادة معا، و مجموع هذين المالين يكون مرهونا بالدين القائم حين الزيادة.
(مادّة: ٧١٤) إذا رهن مال في مقابلة دين تصحّ زيادة الدين في مقابلة ذلك الرهن أيضا.
مثلا: لو رهن واحد بألف قرش ساعة ثمنها ألفان، ثمّ أخذ أيضا في مقابلة ذلك الرهن من الدائن خمس مائة، صار كأنّه رهن الساعة بألف و خمس مائة.
قارن: بدائع الصنائع ٨: ١٥٦ و ٢٢٦، الاختيار ٢: ٦٦، الفتاوى الهندية ٥: ٤٥٦-٤٥٧.
[٢] وردت المادّة نصّا في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٩٣.
و وردت في درر الحكّام (٢: ٩٧) بلفظ:
(الزيادة المتولّدة من المرهون تكون مرهونة مع أصل الرهن) .
ـ