تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١٧
لمصلحة المالك ٤٦٥
الحكم في ما لو خرج عن الأمانة ثمّ تاب و تلفت الوديعة بدون تعدّ و كان القبض لمصلحة القابض ٤٦٥
الحكم في ما لو خرج عن الأمانة ثمّ تاب و تلفت الوديعة بدون تعدّ و كان القبض لمصلحة الطرفين ٤٦٥
لو ادّعى المالك على الوديعة التفريط بعد تصديقه في التلف ٤٦٦
لو خلطت الوديعة بمال آخر دون إذن المودع ٤٦٧
لو خلطت الوديعة بمال آخر مع إذن المودع ٤٦٩
ما قاله أبو حنيفة و أبو يوسف في المقام ٤٦٩
الحقّ في المسألة، و الدليل عليه ٤٦٩
حكم إيداع الوديعة عند شخص آخر بدون إذن المالك فهلكت ٤٧٠
حكم إيداع الوديعة عند شخص آخر مع إذن المالك فهلكت ٤٧١
نفوذ كلّ تصرّف من استعمال أو عقد على الوديعة مع الإذن ٤٧١
عدم وجوب ردّ الوديعة إلاّ مع طلب المالك، و كيفية الردّ ٤٧٣
هل يجوز إعطاء حصّة أحد الشريكين المودعة عند شخص مع غيبة الآخر أو لا؟٤٧٣
ما ذهب إليه إمام الحنفيّة في المقام ٤٧٤
ما ذهب إليه صاحباه ٤٧٤
الحقّ في المسألة، و الدليل عليه ٤٧٤
يعتبر مكان الإيداع في تسليم الوديعة ٤٧٤
منافع الوديعة العينية و الاعتبارية لصاحبها ٤٧٥
غرابة ما قاله بعض شرّاح (المجلّة) في المسألة ٤٧٥