تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١٤
الرابعة: إذا ادّعى المالك المديون أنّ العين وديعة عند دائنه و ادّعى الدائن أنّها رهن ٣٩٦
الخامسة: لو ادّعى المالك أنّها إجارة و ادّعى الآخر أنّها رهن ٣٩٦
السادسة: إذا ادّعى المرتهن ردّ العين المرهونة و أنكر الراهن ٣٩٧
السابعة: إذا ادّعى المرتهن التلف و أنكر الراهن ٣٩٧
الثامنة: لو اعترف بالتلف و ادّعى على المرتهن التفريط ٣٩٧
التاسعة: لو ادّعى الراهن أنّ المرتهن أسقط حقّ الرهن و أنكر المرتهن ٣٩٧
العاشرة: لو ادّعى المرتهن أنّ العين رهن على الدينين و أنكر الراهن ٣٩٧
الحادية عشرة: لو تداعى شخصان على عين فادّعى كلّ منهما أنّها رهن عنده ٣٩٧
الثانية عشرة: إذا ادّعى أنّ العين رهن عنده فقط، فادّعى الآخر أنّها رهن عنده أيضا ٣٩٨
استدراكات و ملاحظات ٤٠١
الكتاب السادس: الأمانات، و فيه مقدّمة و ثلاثة أبواب: ٤١٣
المقدّمة: في بيان الاصطلاحات الفقهيّة المتعلّقة بالأمانات ٤١٥
تمهيد مفيد ٤١٥
أنواع الأمانات ٤١٥
الحكم العامّ المشترك بين جميع الأمانات ٤١٦
تعريف الأمانة ٤١٧
مناقشة المؤلّف رحمه اللّه مع تعريف (المجلّة) للأمانة ٤١٧