تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١٢
المصارف التي تلزم للمحافظة على الرهن على أحدهما بالتعيين ٣٦٢
المصارف العائدة على الراهن مع الإطلاق ٣٦٢
لو صرف أحدهما على الرهن دون إذن الآخر ٣٦٣
الفصل الثاني: في الرهن المستعار ٣٦٤
هل يجوز لأحد استعارة مال آخر و رهنه؟٣٦٤
تبعية الرهن المستعار سعة وضيقا لإجازة المالك ٣٦٥
لو تجاوز المستعير موضع الإذن و تلف المال ٣٦٥
الباب الرابع: في بيان أحكام الرهن، و فيه أربعة فصول: ٣٦٧
الفصل الأوّل: في أحكام الرهن العموميّة ٣٦٩
استعراض بعض الأحكام التكليفية و كذلك الوضعية المترتّبة على تمامية عقد الرهن ٣٦٩
صلاحية مطالبة المرتهن للدين حتّى بعد قبض الرهن ٣٧٠
الأنحاء المتصوّرة لنسبة الرهن إلى الدين، و أحكامها ٣٧١
رجوع على بعض أحكام الرهن المستعار ٣٧٣
عدم بطلان الرهن بوفاة الراهن أو المرتهن ٣٧٤
من الذي يتولّى بيع الرهن بعد وفاة الراهن؟٣٧٥
بيان حكم تلف العين المرهونة ٣٧٨
الفصل الثاني: في تصرّف الراهن و المرتهن في الرهن ٣٨٠
تنقيح المسائل التي يكون الراهن و المرتهن فيها ممنوعان من التصرّف أو غير ممنوعين ٣٨١
فساد ما ذكر في (مادّتي: ٧٤٤ و ٧٤٥) من (المجلّة) ٣٨٢