تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٥١١
الحقّ الذي يصحّ الرهن عليه ٣٤٥
الفصل الثالث: في زوائد الرهن المتّصلة، و في تبديل الرهن و زيادته بعد العقد ٣٤٩
الأشياء الداخلة في الرهن عند رهن عرصة ٣٤٩
زيادة الرهن على الدين الواحد كزيادة الدين على الرهن الواحد ٣٥٠
الزائد المتولّد من المرهون يكون مرهونا مع الأصل بالإطلاق ٣٥١
في المسألة السابقة هل يصحّ اشتراط إطلاقها على أن يتصرّف الراهن بالزوائد كيف شاء، أو لا يصحّ ذلك؟٣٥١
الباب الثاني: في بيان المسائل المتعلّقة بالراهن و المرتهن ٣٥٣
لزوم الرهن من جهة الراهن و جوازه من جهة المرتهن ٣٥٥
لو اتّفقا على الفسخ ٣٥٥
لازم صحّة الفسخ ٣٥٦
جواز إعطاء المضمون عنه رهنا لضامنه ٣٥٦
هل يجوز أن يعطي المكفول عنه رهنا لكفيله أو لا؟٣٥٦
صحّة رهن العين الواحدة على ديون متعدّدة لواحد أو متعدّد ٣٥٧
صحّة رهن الأشياء المتعدّدة على دين واحد أو متعدّد لواحد أو متعدّد ٣٥٧
الباب الثالث: في المسائل المتعلّقة بالعين المرهونة، و فيه فصلان ٣٥٩
الفصل الأوّل: في بيان مؤنة العين المرهونة ٣٦١
هل يقتضي عقد الرهن-بحسب طباعه-بقاء المرهون عند الراهن و المرتهن أو يتبع ما يتّفقان عليه؟٣٦١