تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٠٩ - الفصل الأوّل في بيان ركن الحوالة
و اعتبرت (مادّة: ٦٨٣) علم المحال و رضاه؛ إذ تقول:
الحوالة التي أجريت بين المحيل و المحال عليه تنعقد موقوفة على قبول المحال له.
مثلا: لو قال أحد لآخر: خذ عليك حوالة ديني الذي بذمّتي لفلان، و قبل المحال عليه ذلك، تنعقد الحوالة موقوفة، فإذا قبلها المحال له تنعقد ١ .
ق-لا حظ: التلقين في الفقه المالكي ٤٤٣، الغاية و التقريب ١٦٥، بداية المجتهد ٢: ٢٩٧، المغني ٥:
٦٠، فتح العزيز ١٠: ٣٣٩، المجموع ١٣: ٤٣٢ و ٤٣٣، مغني المحتاج ٢: ١٩٤، شرح فتح القدير ٦: ٣٤٧، البحر الرائق ٦: ٢٤٧ و ٢٤٨، الفتاوى الهندية ٣: ٢٩٦، الشرح الصغير للدردير ٣: ٤٢٤، حاشية الرهوني على مختصر خليل ٥: ٣٩٥.
[١] ورد: (واحد) بدل: (أحد) ، و: (تنفذ) بدل: (تنعقد) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٧٤.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ١٧) بصيغة:
(الحوالة التي تجري بين المحيل و المحال عليه فقط تنعقد موقوفة على قبول المحال له.
مثلا: لو قال شخص لرجل آخر: خذ عليك ديني الذي لفلان حوالة، و قبل ذلك الرجل، تنعقد موقوفة، فإذا قبلها المحال له تكون الحوالة نافذة) .
و هذا هو ما ذهب إليه جمهور الحنفيّة و المالكيّة و الشافعيّة.
و اشترط أبو حنيفة و محمّد بن الحسن أن يكون الرضا في مجلس العقد.
أمّا الحنابلة فلا يوجبون رضا المحال، إلاّ على احتمال ضعيف عندهم.
انظر: المهذّب للشيرازي ١: ٣٣٨، المغني ٥: ٦٠، شرح فتح القدير ٦: ٣٤٧، الإنصاف ٥: ٢٠٣، البحر الرائق ٦: ٢٤٧ و ٢٤٨، مغني المحتاج ٢: ١٩٣، الفتاوى الهندية ٣: ٢٩٦.