تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٨٨ - الفصل الثالث في بيان أحكام الرهن الذي هو في يد العدل
(مادّة: ٧٥٤) إذا كان الدين باقيا فليس للعدل أن يعطي الرهن إلى الغير ما لم يكن لأحد الراهن و المرتهن رضا، و إذا أعطاه فله صلاحية استرداده، و إذا تلف قبل الاسترداد فالعدل يضمن ١ .
(مادّة: ٧٥٥) إذا توفّى العدل يودع الرهن عند عدل غيره بتراضي الطرفين، و إذا لم يحصل بينهما الاتّفاق فالحاكم يضعه في يد عدل ٢ .
خلاصة هذا الفصل تبتني على ما سبق بيانه من أنّ طبيعة عقد الرهن لا تقتضي كون بقاء الرهن عند الراهن أو المرتهن أو عند ثالث ٣ ، فهو من هذه الجهة لا اقتضاء، فإن اتّفقا على بقائه عند أحدهما تعيّن، و إن تشاحا وضعه الحاكم عند عدل، و لا يجوز له أن يدفعه إلى أحدهما بدون رضا الآخر، بل يدفعه إليهما أو إلى الحاكم لو تعذّر مراجعتهما أو اتّفاقهما، و لو دفعه إلى
[١] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٤١٨) بالصيغة التالية:
(ليس للعدل أن يعطي الرهن للراهن أو للمرتهن بدون رضا الآخر مادام الدين باقيا، و إن أعطاه كان له استرداده، و إذا تلف قبل الاسترداد فالعدل ضامن لقيمته) .
و وردت في درر الحكّام (٢: ١٧٠) بالصيغة الآتية:
(ليس للعدل يعطي الرهن إلى الراهن أو المرتهن بلا إذن الآخر حالة كون الدين باقيا، و إن فعل له أن يستردّه، و إذا هلك قبل الاسترداد يضمن العدل قيمته) .
لاحظ: بدائع الصنائع ٨: ١٩٤، تبيين الحقائق ٦: ٨٢، مجمع الأنهر ٢: ٦٠٠، تكملة البحر الرائق ٨: ٢٥٦، الفتاوى الهندية ٥: ٤٤٠.
[٢] ورد: (العاقدين) بدل: (الطرفين) ، و: (فإن لم يتّفقا عليه وضعه الحاكم) بدل: (و إذا لم يحصل بينهما الاتّفاق فالحاكم يضعه) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤١٨.
و ورد: (و إن لم يتّفقا يضعه الحاكم) بدل: (و إذا لم يحصل بينهما الاتّفاق فالحاكم يضعه) في درر الحكّام ٢: ١٧١-١٧٢.
لاحظ: بدائع الصنائع ٨: ١٩٨-١٩٩، الفتاوى الهندية ٥: ٤٤٤.
[٣] سبق بيان ذلك في ص ٣٦٢ و ما بعدها.