تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٥٨ - الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس
الفصل الثاني في بيان حكم الكفالة بالنفس
(مادّة: ٦٤٢) حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن: إحضار المكفول به، أي: لأيّ وقت كان قد شرط تسليم المكفول به يلزم إحضاره على الكفيل بطلب المكفول له ذلك الوقت، فإن أحضره فيها، و إلاّ يجبر على إحضاره ١ .
هذه العبارة-كما ترى على طولها-مختلّة التركيب متفكّكة، كعبارة تركية أو هندية!
و حقّ البيان أن يقال: إنّ الكفالة بالنفس عبارة عن: التعهّد و الالتزام بإحضار إنسان في وقت معيّن أو عند طلبه من إنسان آخر.
[١] ورد: (فيلزم) بدل: (يلزم) في درر الحكّام ١: ٦٧٠.
و وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٥٢) بصيغة:
(حكم الكفالة بالنفس هو عبارة عن: إحضار المكفول به، ففي أيّ وقت شرط تسليمه فعلى الكفيل إحضاره في ذلك الوقت حالا بعد طلبه من المكفول له، فإن أحضره فيها، و إلاّ يجبر على إحضاره) .
راجع: تبيين الحقائق ٥: ١٤٨، البحر الرائق ٦: ٢١٢-٢١٣، الفتاوى الهندية ٣: ٢٥٨، حاشية ردّ المحتار ٥: ٢٩٩.