تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٦٠ - الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال
الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال
(مادّة: ٦٤٣) الكفيل ضامن ١ .
يعني: أنّه متعهّد بدفع المال إمّا مطلقا كما هو عندنا، أو على البدل كما هو عندهم.
(مادّة: ٦٤٤) الطالب مخيّر في مطالبته، إن شاء طالب الأصيل، و إن شاء طالب الكفيل، و مطالبته من أحدهما لا يسقط حقّ مطالبته من الآخر، و بعد مطالبته من أحدهما له أن يطالب الآخر و منهما معا ٢ .
[١] قارن حاشية ردّ المحتار ٥: ٢٨٥.
[٢] وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٥٣) بصيغة:
(الطالب مخيّر في المطالبة، إن شاء طالب الأصيل، و إن شاء طالب الكفيل، و مطالبته أحدهما لا تسقط حقّه بمطالبة الآخر، و بعد مطالبة أحدهما له أن يطالب الآخر و أن يطالبهما معا) .
و في درر الحكّام (١: ٦٧٣) وردت بلفظ:
(الطالب مخيّر في المطالبة، إن شاء طالب الأصيل بالدين، و إن شاء طالب الكفيل، و مطالبة أحدهما لا تسقط حقّ مطالبته الآخر، و بعد مطالبته أحدهما له أن يطالب الآخر و يطالبهما معا) .
انظر: بدائع الصنائع ٧: ٣٩١، المغني ٥: ٨٣، شرح فتح القدير ٦: ٢٩٩ و ٣٠٠، نهاية المحتاج ٤:
٤٥٨، حاشية ردّ المحتار ٥: ٣٢٢-٣٢٣.