تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨٣ - الفصل الثالث في ما يصحّ للأجير أن يحبس المستأجر فيه في استيفاء الأجرة و ما لا يصحّ
الفصل الثالث في ما يصحّ للأجير أن يحبس المستأجر فيه في استيفاء الأجرة و ما لا يصحّ
(مادّة: ٤٨٢) يصحّ للأجير الذي لعمله أثر كالخيّاط و الصبّاغ و القصّار أنه يحبس المستأجر[فيه]لاستيفاء الأجرة إن لم يشترط نسيئتها.
و بهذا الوجه لو حبس ذلك المال و تلف في يده لا يضمن، و[لكن] بعد تلفه ليس له أن يستوفي الأجرة ١ .
العين المأجورة لاستيفاء منفعتها أو للعمل فيها-كالدابّة للركوب أو الثوب للخيّاطة أو الطعام للحمل-كلّها أمانة في يد المستأجر و العامل، لكن ليس على حدّ سائر الأمانات، بل يده عليها يد أمانة معاوضة، يعني: أنّها مقبوضة
[١] لم ترد كلمة: (يصحّ) و: (و القصار) ، و ورد: (بهذه الصورة) بدل: (بهذا الوجه) ، و:
(أجرة) بدل: (أن يستوفي الأجرة) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٧٠.
و وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٤٧٠.
و هذا خلافا للمالكية حيث أثبتوا حقّ الحبس و إن لم يكن لعمله أثر في العين كالحمّال.
راجع: الهداية للمرغيناني ٣: ٢٣٣-٢٣٤، تبيين الحقائق ٥: ١١١، مواهب الجليل ٥: ٤٣١، البحر الرائق ٧: ٣٠١، كشّاف القناع ٤: ٤١، الفتاوى الهندية ٤: ٤١٥، حاشية ردّ المحتار ٦: ١٨.