تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٠ - الفصل الرابع في بيع الرهن
الفصل الرابع في بيع الرهن
(مادّة: ٧٥٦) ليس لكلّ من الراهن و المرتهن بيع الرهن بدون رضا صاحبه ١ .
و هذا واضح معلوم.
(مادّة: ٧٥٧) إذا حلّ وقت أداء الدين و امتنع الراهن عن أدائه فالحاكم يأمره ببيع الرهن و أداء الدين، فإن أبى و عاند باعه الحاكم و أدّى الدين ٢ .
أو يتقبّله المرتهن و يحتسبه من دينه و يدفع الزائد لو كان.
[١] ورد: (الآخر) بدل: (صاحبه) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤١٩.
و ورد: (لأحد) بدل: (لكلّ) ، و: (بلا إذن رفيقه) بدل: (بدون رضا صاحبه) في درر الحكّام ٢:
١٧٣.
راجع مجمع الأنهر ٢: ٦٠٣-٦٠٤.
[٢] ورد: (أجل) بدل: (وقت أداء) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤١٩.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ١٧٣) بهذا النصّ:
(إذا حلّ وقت أداء الدين و امتنع الراهن عن أدائه يؤمر من طرف الحاكم أن يبيع الرهن و يؤدّي الدين، و إذا أبى يبيع الحاكم الرهن و يفي الدين) .
انظر مجمع الأنهر ٢: ٥٨٧.