تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩١ - الفصل الرابع في بيع الرهن
و مع غيبة الراهن و عدم إمكان الوصول و حلول الأجل فالمرجع الحاكم في البيع و الوفاء؛ لولايته العامّة، كما في:
(مادّة: ٧٥٨) إذا كان الراهن غائبا و لم تعلم حياته و لا مماته فالمرتهن يراجع الحاكم على أن يبيع الرهن و يستوفي الدين ١ .
(مادّة: ٧٥٩) إذا خيف فساد الرهن فللمرتهن بيعه و إبقاء ثمنه رهنا في يده بإذن الحاكم، و إذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامنا.
كذلك لو أدرك ثمر البستان المرهون و خضرته و خيف تلفه فليس للمرتهن بيعه إلاّ بإذن الحاكم، و إذا باعه بدون إذن الحاكم يضمن ٢ .
[١] ورد: (لكي) بدل: (على أن) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٢٠.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ١٧٤) بلفظ:
(إذا غاب الراهن و لم تعلم حياته و مماته فالمرتهن يراجع الحاكم لأجل بيع الرهن و استيفاء مطلوبه منه) .
قارن حاشية ردّ المحتار ٦: ٥٠٢.
[٢] وردت المادّة بتقديم: (بإذن الحاكم) على: (إبقاء ثمنه رهنا في يده) ، و ورد: (و إن باعه) بدل:
(و إذا باعه) ، و: (كان) بدل: (يكون) ، و: (البستان و الكرم المرهون و بقوله) بدل: (البستان المرهون و خضرته و خيف تلفه) ، و: (بيعها إلاّ) بدل: (بيعه) ، و: (لو خيف تلفها، و إن باعها بدون إذن الحاكم ضمن) بدل: (إذا باعه بدون إذن الحاكم يضمن) .
كلّ ذلك ورد في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٤٢٠.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ١٧٥) بلفظ:
(إذا خيف من فساد الرهن فللمرتهن أن يبيعه بإذن الحاكم و يبقي الثمن في يده، و إذا باعه بدون إذن الحاكم يكون ضامنا.
كذلك إذا أدركت ثمار و خضرة الكرم و البستان المرهون و خيف من هلاكها يمكن بيعها برأي الحاكم، و إذا باعها المرتهن من ذاته كان ضامنا) .
لاحظ حاشية ردّ المحتار ٦: ٥٠٢.