تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٧٣ - الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بسبب لزوم الأجرة و كيفية استحقاق الأجر و الأجرة
(مادّة: ٤٧٥) يلزم على الآجر أوّلا تسليم المأجور، و على الأجير إيفاء العمل في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل و التأجيل على كلّ حال، يعني: إن كان عقد الإجارة على منافع الأعيان أو على العمل ١ .
قد عرفت أنّ حال الإجارة في العوضين حال البيع، فكما يجب التقابض بينهما في البيع و ليس أحدهما بأولى من الآخر في السبق بعد فرض استحقاق كلّ منهما ما على الآخر و إن تشاحا أجبرهما الحاكم، فكذلك في الإجارة، فلزوم تسليم المأجور أوّلا على المؤجّر و إيفاء العمل بعد على الأجير لا وجه له، إلاّ مع الشرط، كما في:
(مادّة: ٤٧٦) إن كانت الأجرة مؤقّتة بوقت معيّن-كالشهرية و السنوية مثلا-يلزم إيفاؤها عند انقضاء ذلك الوقت ٢ .
ق-و في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٦٥) وردت مع اختلاف عمّا هو في المتن، و ذلك بهذه الصورة:
(إذا شرط تأجيل البدل يلزم الآجر أن يسلّم المأجور أوّلا، كما يلزم الأجير إيفاء العمل... ) .
راجع: المبسوط للسرخسي ١٥: ١١١، الفتاوى الهندية ٤: ٤١٣.
[١] لم ترد كلمة: (على) في درر الحكّام ١: ٤٥٩.
و وردت المادّة بالصيغة التالية في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٦٥) :
(في الإجارة المطلقة التي عقدت من دون شرط التعجيل و التأجيل يلزم المؤجّر تسليم المأجور أوّلا، و يلزم الأجير إيفاء العمل سواء كان عقد الإجارة واردا على منافع الأعيان أو على العمل) .
انظر: المبسوط للسرخسي ١٥: ١١١، الهداية للمرغيناني ٣: ٢٣٩، الفتاوى الهندية ٤: ٤١٦.
[٢] وردت المادّة بزيادة عبارة: (فلو كانت مشاهرة فتؤدّى عند نهاية الشهر، و إن كانت مسانهة-