تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٥ - الفصل الرابع في بيع الرهن
خامسها: حوالة الدين على آخر.
سادسها: ضمان الدين و انتقاله إلى ذمّة أخرى.
سابعها: بيع الدين لآخر.
ثامنها: هبته لآخر، و إن كانت الهبة هنا ترجع إلى الإسقاط.
و ربّما توجد أسباب أخرى لسقوط الدين تظهر بالاستقصاء و التأمّل.
أمّا الثاني-و هو: إسقاط المرتهن حقّه من الرهن-فهو معنى واحد، و لكن يظهر بصور مختلفة من قول أو فعل أو إشارة، بل و قد يتحقّق بالكتابة أيضا، فإنّه و إن كان أشبه بالإيقاع، بل هو الإيقاع حقيقة، و الإيقاع كالعقد -عندنا-لا يتحقّق بالكتابة ١ ، و لكن حيث إنّ الشارع كالعرف لم يعتبروا فيه صيغة خاصّة-كما اعتبروها في الطلاق و العتق و غيرهما-كفى كلّ ما دلّ عليه.
البحث الثاني: في التنازع و الخصومة.
و يقع المهمّ منه في مسائل:
١-إذا ادّعى الدائن الرهن و أنكره المديون، فالقول قوله؛ للأصل.
٢-إذا ادّعى المرتهن أنّ الرهن الثوب و الكتاب-مثلا-و لم يعترف
[١] راجع: تمهيد القواعد ٣٣٢، العناوين ٢: ١٣٢.
و للشافعية في وقوع العقود و الإيقاعات مطلقا بالكتابة مع النيّة أوجه، ثالثها: الجواز للغائب دون الحاضر.
لاحظ: المجموع ٩: ١٦٧، الأشباه و النظائر للسيوطي ٥٠٧.