تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣٩٦ - الفصل الرابع في بيع الرهن
الراهن إلاّ بالثوب، فالقول قوله؛ للأصل أيضا.
٣-إذا ادّعى المرتهن أنّ الرهن هو الثوب-مثلا-و قال الراهن: بل الكتاب، فهذا و أمثاله يدخل في باب التداعي و يخرج من باب المدّعي و المنكر.
فإن كان لكلّ منهما بيّنة فهو من باب تعارض البيّنات و المرجع فيهما إلى المرجّحات.
و إن لم تكن فالتساقط و التخيير.
و القول الفصل حكم الحاكم الذي ترفع إليه الدعوى المزبورة.
و إن كانت البيّنة لأحدهما فقط كان العمل عليها بلا ريب.
و إن لم تكن لأحدهما بيّنة فالتحالف، فمن حلف حكم له.
و إن حلفا معا تساقطا و حكم بعدم رهن شيء منهما، و هو المعروف -عندنا-بالانفساخ القهري ١ .
٤-إذا ادّعى المالك المديون أنّ العين وديعة عند دائنه و ادّعى الدائن أنّها رهن، فالقول قول المالك بيمينه؛ للأصل.
٥-لو ادّعى المالك أنّها إجارة و ادّعى الآخر أنّها رهن، فالأقرب أنّه من باب التداعي إن كان النزاع قبل القبض أو بعد قبض العدل، أمّا لو كان بعد قبض مدّعي الرهينة فالأقرب أنّ القول قوله.
[١] انظر كتاب القضاء للأشتياني ٤٤٨.