تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢١٩ - المقدّمة في الاصطلاحات الفقهيّة الدائرة بالكفالة
بِسْمِ اَللََّهِ اَلرَّحْمََنِ اَلرَّحِيمِ
و له الحمد
المقدّمة في الاصطلاحات الفقهيّة الدائرة بالكفالة
(مادّة: ٦١٢) الكفالة: ضمّ ذمّة إلى ذمّة في مطالبة شيء.
يعني: أن يضمّ أحد ذاته إلى ذات آخر، و يلتزم أيضا المطالبة التي لزمت في حقّ ذلك ١ .
قد أجهد نفسه هذا المعرّف ليفصح عن المعنى المقصود فلم يستطع، و بقيت العبارة معقّدة غير وافية بالمراد.
[١] ورد: (واحد) بدل: (أحد) ، و: (ذمّته) بدل: (ذاته) ، و: (ذمّة) بدل: (ذات) ، و: (يلزم) بدل:
(يلتزم) ، و: (ذلك الآخر) بدل: (في حقّ ذلك) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٣٣.
و ورد: (ذمّة آخر) بدل: (ذاته إلى ذات آخر) في درر الحكّام ١: ٦١٥.
و التعريف المذكور في (المجلّة) هو أصحّ التعريفين عند الحنفيّة، و الآخر هو: ضمّ الذمّة إلى الذمّة في الدين.
و يرى الشافعيّة-في المشهور-و المالكيّة و الحنابلة: أنّ الكفالة هي: التزام الرشيد بإحضار بدن من يلزم حضوره في مجلس الحكم.
راجع: المبسوط للسرخسي ١٩: ١٦٠-١٦١، الهداية للمرغيناني ٣: ٨٧، المغني ٥: ٧٠ و ٩٦، الاختيار ٢: ١٦٦، مغني المحتاج ٢: ١٩٨، الشرح الصغير للدردير ٣: ٤٢٩-٤٣١، الفتاوى الهندية ٣: ٢٥٢ و ٢٨٦، حاشية ردّ المحتار ٥: ٢٨١.