تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٣١٤ - الفصل الثاني في بيان شرط الحوالة
و لكن لا يجوز حوالته؛ فإنّ الدين في الحوالة يلزم أن يكون ثابتا قارّا معلوم الجنس و المقدار و الصاحب، كما صرّحت به في قولها:
لكن يلزم أن يكون المحال به معلوما، فلا تصحّ حوالة الدين المجهول.
مثلا: لو قال: قبلت دينك الذي يثبت على فلان، لا تصحّ الحوالة.
(مادّة: ٦٨٩) كما تصحّ حوالة الديون المترتّبة في الذمّة أصالة، كذلك تصحّ حوالة الديون التي تترتّب في الذمّة من جهتي الكفالة و الحوالة ١ .
يعني: كما تصحّ الديون المرتّبة في ذمّتك أصالة من غير جهة الحوالة فتحيل بكلّ دين منها على شخص، كذلك يصحّ أن تحوّل ملزم ذمّتك ذمّته بالحوالة أو بالضمان و الكفالة، فإذا أحال عليك دائنك تحيل محاله على مديونك، و هو يحيله على مديونه، و هكذا، فيترامى الضمان و الحوالة و يتسلسل، فيعود أو يدور.
[١] وردت زيادة كلمة: (الصحيحة) قبل كلمة: (المترتّبة) ، و ورد: (أو) بدل: (و) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٣٧٦.
و وردت المادّة في درر الحكّام (٢: ٢٥) بلفظ:
(كما أنّ الحوالة بالديون الصحيحة المترتّبة على الذمّة أصالة صحيحة، فالحوالة بالدين المترتّب على الذمّة من جهة الكفالة و الحوالة صحيحة أيضا) .
راجع حاشية ردّ المحتار ٥: ٣٤٢.