تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٨ - الفصل الأوّل في بيان مسائل تتعلّق بإجارة العقار
و عليه تبتني:
(مادّة: ٥٢٨) كما أنّه يصحّ لمن استأجر دارا مع عدم بيان كونها لأيّ شيء أن يسكنها بنفسه، كذلك يصحّ له أن يسكنها غيره أيضا، و له أن يضع فيها أشياءه، و له أن يعمل فيها كلّ عمل لا يورث الوهن و الضرر للبناء.
و لكن ليس له أن يفعل ما يورث الضرر و الوهن للبناء إلاّ بإذن صاحبها.
و أمّا في خصوص ربط الدواب، فعرف البلدة و عادتها معتبر و مرعي، و حكم الحانوت على هذا الوجه ١ .
(مادّة: ٥٢٩) إعمال الأشياء التي تخلّ بالمنفعة المقصودة عائدة إلى
[١] ورد: (بدون) بدل: (مع عدم) في درر الحكّام ١: ٥١٤.
و ورد: (بدون بيان ما استؤجرت له) بدل: (مع عدم بيان كونها لأيّ شيء) ، و: (لكن) بدل:
(و لكن) ، و لم ترد كلمة: (للبناء) الثانية، و ورد: (فيراعى فيه عرف البلدة و عادتها) بدل:
(فعرف البلدة و عادتها معتبر و مرعي) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٨٧-٢٨٨.
و هذا ما ذهب إليه الحنفيّة يستديم حتّى على مستوى الشرط، فلا عبرة به.
أمّا المالكيّة و الحنابلة فقد ذهبوا إلى: اعتبار الشرط، فليس له أن يسكن غيره معه، إلاّ ما جرى به العرف.
و ذهب الشافعيّة إلى: فساد الشرط و العقد؛ لأنّ هذا الشرط لا يقتضيه العقد و فيه منفعة للمؤجّر، فيكون شرطا فاسدا و يفسد العقد به.
قارن: المدوّنة الكبرى ٤: ٥١٤، المغني ٦: ٥١، شرح فتح القدير ٨: ٢٣، نهاية المحتاج ٥:
٢٨٠ و ٢٨٦ و ٣٠٦-٣٠٧، كشّاف القناع ٣: ٥٤٨، الفتاوى الهندية ٤: ٤٢٩، حاشية ردّ المحتار ٦: ٢٨.