تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١٢٦ - الفصل الأوّل في بيان مسائل تتعلّق بإجارة العقار
أمّا:
(مادّة: ٥٢٤) من استأجر أرضا و لم يعيّن ما يزرعه فيها و لم يعمّم على أن يزرع ما شاء فإجارته فاسدة.
و لكن لو عيّن قبل الفسخ و رضي الآجر تنقلب إلى الصحّة ١ .
و هذا صحيح؛ لما عرفت من لزوم التعيين و عدم الإجمال في الإجارة، لكنّها إذا فسدت للإجمال لم ينفع في صحّتها التعيين أخيرا، و لا يعقل أن ينقلب الشيء عمّا وقع عليه و يصير ما وقع فاسدا صحيحا، إلاّ بعقد جديد، فتدبّره جيّدا.
(مادّة: ٥٢٥) من استأجر أرضا على أن يزرعها ما شاء فله أن يزرع مكرّرا صيفا و شتاء ٢ .
هذا أيضا من فروع الإجارة الكلّية، كما عرفت.
(مادّة: ٥٢٦) لو انقضت مدّة الإجارة قبل إدراك الزرع فللمستأجر أن
[١] وردت المادّة نصّا في درر الحكّام ١: ٥١١.
و ورد: (إذا) بدل: (من) ، و: (كانت الإجارة فاسدة) بدل: (فإجارته فاسدة) ، و: (لكن) بدل:
(و لكن) ، و: (انقلبت) بدل: (تنقلب) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٨٥-٢٨٦.
و ذهب الشافعي إلى الصحّة، و حكي عن ابن سريج عدمها.
انظر: المهذّب للشيرازي ١: ٣٩٦، الهداية للمرغيناني ٣: ٢٣٥ و ٢٤٣، المغني ٦: ٥٩، الفتاوى الهندية ٤: ٤١١ و ٤٤٠.
[٢] وردت عبارة: (يزرعها مكرّرا في ظرف السنة صيفيا و شتويا) بدل عبارة: (يزرع مكرّرا صيفا و شتاء) في: درر الحكّام ١: ٥١٣، شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٨٦.
لاحظ مجمع الأنهر ٢: ٣٧٦.