تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ١١٧ - الفصل الثالث في خيار العيب
(مادّة: ٥١٥) لو حدث في المأجور عيب فإنّه كالموجود في وقت العقد ١ .
يفترق العيب في الإجارة عنه في البيع بأنّه متى ظهر أوجب الخيار في الإجارة حتّى بعد القبض و استيفاء بعض المنافع بخلافه في البيع، فإنّه لا أثر له بعد القبض و انقضاء الخيار، فالموجود قبل العقد و الحادث بعده و الحادث بعد القبض و بعد الاستيفاء كلّها توجب الخيار بين فسخها في الباقي و إمضائها و إعطائها تمام الأجرة، كما في:
(مادّة: ٥١٦) لو حدث في المأجور عيب فالمستأجر بالخيار إن شاء استوفى المنفعة مع العيب و أعطى تمام الأجرة، و إن شاء فسخ الإجارة ٢ .
ق-ذيلها) في درر الحكّام ١: ٥٠١.
و في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٢٨١) وردت أكثر الاختلافات في صدر المادّة، و نحن هنا نورد الصدر: (العيب الموجب للخيار في الإجارة هو ما تفوت معه بالكلّية أو تختلّ معه المنافع المقصودة، كفوات المنفعة المقصودة من الدار بالكلّية بانهدامها و من الرحى بانقطاع مائها، أو كاختلالها بهبوط سطح الدار أو بانهدام محلّ مضرّ بالسكنى، أو بانجراح ظهر الدابّة، فهذه كلّها من العيوب الموجبة للخيار في الإجارة) .
انظر: المهذّب للشيرازي ١: ٤٠٥، المغني ٦: ٣٠-٣١، الإنصاف ٦: ٥٨-٥٩، الشرح الصغير للدردير ٤: ٤٩، الفتاوى الهندية ٤: ٤٦١.
[١] بعد كلمة: (عيب) هناك زيادة عبارة: (قبل استيفاء المنفعة) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٨٢، درر الحكّام ١: ٥٠٣.
قارن: الهداية للمرغيناني ٣: ٢٤٩، مجمع الأنهر ٢: ٣٩٨.
[٢] لاحظ المصدرين السابقين.