تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٢٧٠ - الفصل الثالث في بيان أحكام الكفالة بالمال
و مثلها:
(مادّة: ٦٥٣) ١
و قد رجع بهما إلى أحكام كفالة المال.
و لا شكّ أنّ ضمان الدين مع الإطلاق ينطبق على وصف الدين من سائر جهاته و خصوصياته، فإن كان معجّلا وجب على الضامن دفعه كذلك، و إن كان مؤجّلا بقي على الضامن بهذا الوصف.
نعم، يصحّ ضمان المؤجّل حالا و الحال مؤجّلا حسب الشرط، كما يصحّ في المؤجّل تأجيله إلى أجل آخر، كما في:
(مادّة: ٦٥٤) كما تصحّ الكفالة مؤجّلة بالمدّة المعلومة التي أجلّ بها الدين، كذلك تصحّ مؤجّلة بأزيد من تلك المدّة ٢ .
ق-و وردت زيادة عبارة: (على الأصيل ففي حقّ الكفيل أيضا) بعد كلمة: (مؤجّلا) في درر الحكّام ١: ٦٨٧.
و قد تقدّمت هذه المادّة في (مادّة: ٦٣٥) ، فراجع مصادرها في هامش المادّة المذكورة.
[١] و نصّها-على ما في درر الحكّام ١: ٦٨٨-هو:
(يطالب الكفيل في الكفالة المقيّدة بالوصف الذي قيّدت به من التعجيل أو التأجيل) .
قارن: الفتاوى الهندية ٣: ٢٧٣ و ٢٧٨، حاشية ردّ المحتار ٥: ٢٨٩.
[٢] ورد: (بمدّة أزيد من تلك المدّة أيضا أو أقل منها) بدل: (بأزيد من تلك المدّة) في درر الحكّام ١: ٦٨٩.
و وردت المادّة في شرح المجلّة لسليم اللبناني (١: ٣٥٩) بلفظ:
(كما تصحّ الكفالة مؤجّلة إلى الأجل المعلوم الذي أجّل إليه الدين، تصحّ أيضا مؤجّلة إلى أجل أطول منه) .
لاحظ: تبيين الحقائق ٤: ١٥٣، الفتاوى الهندية ٣: ٢٧٨ و ٢٨٠.