تحرير المجلة - كاشف الغطاء، الشيخ محمد حسين - الصفحة ٨١ - الفصل الثاني في بيان المسائل المتعلّقة بسبب لزوم الأجرة و كيفية استحقاق الأجر و الأجرة
و التعبير بامتداد الإجارة تسامح، بل الإجارة تنتهي بانتهاء مدّتها، و لكنّه مأذون بالإذن الشرعي لضرورة حفظ النفس أو المال إلى استعمال الزورق إلى أن ينتهي إلى الساحل بأجرة المثل.
و تظهر الثمرة[في]أنّ للمالك المؤجّر أن يطالب بأجرة المثل عن الأيام الزائدة على المدّة لو كانت زائدة على أجرة المسمّى، بخلاف ما لو قلنا بامتداد الإجارة، فتدبّر.
أمّا:
(مادّة: ٤٨١) لو أعطى أحد داره لآخر على أن يرمّها و يسكنها بلا أجرة ثمّ ربّعها و سكنها ذلك الآخر كان من قبيل العارية، و مصارف التعمير عائدة إليه، و ليس لصاحب الدار أن يطالبه تلك المدّة بشيء من الأجرة ١ .
فهي خارجة عن مباحث الإجارة؛ فإنّها عارية مشروطة، بل إباحة مقيّدة، و لا يختصّ هذا بالدار، بل قد يعيره الدابّة للركوب و يشترط عليه علفها.
بل يمكن أن يقال: إنّ نفقة المستعار مطلقا على المستعير إلاّ إذا شرط أنّها على المالك.
[١] وردت عبارة: (و نفقة الترميم على الذي أنفق، و ليس لصاحب الدار أن يأخذ أجرة عن مدّة سكناه) بدل عبارة: (و مصارف التعمير عائدة إليه، و ليس لصاحب الدار أن يطالبه تلك المدّة بشيء من الأجرة) في شرح المجلّة لسليم اللبناني ١: ٢٦٩.
و ورد: (مصاريف) بدل: (مصارف) ، و: (على الذي أنفق) بدل: (إليه) ، و وردت عبارة:
(يأخذ أجرة عن مدّة سكناه) بدل عبارة: (يطالبه تلك المدّة بشيء من الأجرة) ، كلّ ذلك ورد في درر الحكّام ١: ٤٦٨.